للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فائدتان: الأولى: صلاة الجالس بعذر لا ينقص ثوابها: لأنه كان من عادته أن يصلي قائمًا وقد منعه المرض ونحوه فيكون له الأجر كاملاً لقوله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري (٢٩٩٦): «من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا».

الثانية: من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينقص ثوابه إن صلى النافلة من غير عذر قاعدًا (١):

لحديث عبد الله بن عمرو قال: حُديْثُ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «صلاة الرجل قاعدًا نصف الصلاة» قال: فأتيتُه فوجدته يصلي جالسًا، فوضعت يدي على رأسه، فقال: «ما لك يا عبد الله بن عمرو؟» قلت: حُدِّثتُ يا رسول الله أنك قلت: صلاة الرجل قاعدًا على نصف الصلاة، وأنت تصلي قاعدًا! قال: «أجل، ولكني لست كأحد منكم» (٢).

(جـ) يجوز أن يستفتح القراءة في النافلة قاعدًا ثم يقوم باتفاق العلماء، لحديث عائشة رضي الله عنها: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسًا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين آية أو أربعين آية قام فقرأ وهو قائم، ثم ركع ثم سجد، ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك» (٣).

(د) ويجوز أن يستفتح النافلة قائمًا ثم يقعد: للحديث السابق.

(هـ) صفة الجلوس: من صلى جالسًا فالأفضل أن يجلس على هيئة جلوسه للتشهد، ويفترش في حال القيام والركوع، لإطلاق حديثي عمران وعائشة المتقدمين، إذا المتبادر أن المراد بالجلوس: المعهود في الصلاة.

وإن كان يجوز «التربُّع» في الصلاة لا سيما لأجل العذر، فقد جاء هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم (٤) وعن بعض أصحابه (٥).

أما مدُّ الرجلين في الجلوس في الصلاة فلا يجوز إلا لعذر.

(و) تجوز صلاة المضطجع لعذر: سواء في الفرض أو النفل إن لم يستطع


(١) «شرح مسلم» للنووي، و «فتح القدير» (١/ ٤٦).
(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٧٣٥)، والنسائي (١٦٥٩)، وأبو داود (٩٥٠).
(٣) صحيح: أخرجه البخاري (١١١٩)، ومسلم (٧٣١).
(٤) أخرجه النسائي (٣/ ٢٢٤)، وابن خزيمة (٢/ ٢٣٦)، والبيهقي (٢/ ٣٠٥) وانظر «صفة صلاة النبي» (ص: ٨٠).
(٥) ورد عن ابن عمر في «مصنف ابن أبي شيبة» (٢/ ٢٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>