للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم» (١).

٢ - قوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: «إذا قمت إلى الصلاة فكبِّر ...» (٢).

٣ - وفي لفظ لحديث المسيء صلاته: «إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ، فيضع الوضوء مواضعه، ثم يقول: الله أكبر» (٣).

٤ - وعن عائشة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير» (٤).

«والتكبير هنا: هو التكبير المعهود الذي نقلته الأمة نقلاً ضروريًّا خلفًا عن سلف عن نبيِّها صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوله في كل صلاة (الله أكبر) لا يقول غيره، ولا مرة واحدة» (٥).

فلا يجزئ للدخول في الصلاة غير قوله (الله أكبر)، وهذا مذهب الثوري ومالك وأحمد والشافعي [إلا أنه أجاز قوله: الله أكبر] وهو مروي عن ابن مسعود، وخالف أبو حنيفة فقال: تنعقد الصلاة بكل اسم لله تعالى على وجه التعظيم مثل: الله العظيم أو الكبير أو الجليل، أو سبحان الله، أو الحمد لله ونحو ذلك قال: فالجميع ذكر (!!) وقياسًا على الخطبة حيث لم يتعيَّن لفظها (!!) ولا شك أنه قياس في مقابل النص وهو فاسد، والصحيح مذهب الجمهور (٦).

لا يصح بغير العربية للقادر عليها:

لا يصح التكبير بغير العربية للقادر عليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكبِّر بالعربية ولم يعدل عن ذلك أبدًا، وهو القائل: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (٧).

وأما غير القادر على التكبير بالعربية، فالواجب عليه تعلُّمه -وهو يسير- فإن


(١) صححه الألباني: أخرجه أبو داود (٦١) والترمذي (٣)، وصححه في «الإرواء» (٣٠١) وقد يُنازع فيه.
(٢) صحيح: تقدم بتمامه وتخريجه.
(٣) صححه الألباني: أخرجه الطبراني (٥/ ٣٨) وانظر «صفة الصلاة» (ص: ٨٦).
(٤) صحيح: أخرجه مسلم (٤٩٨).
(٥) «تهذيب السنن» لابن القيم (١/ ٤٩).
(٦) «ابن عابدين» (١/ ٤٤٢)، و «المدونة» (١/ ٦٢)، و «الأم» (١/ ١٠٠)، و «المجموع» (٣/ ٢٣٣)، و «المغنى» (١/ ٣٣٣).
(٧) صحيح: أخرجه البخاري (٦٣١)، وأحمد (٥/ ٥٣) من حديث مالك بن الحويرث.

<<  <  ج: ص:  >  >>