للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فوائد (١):

١ - مرور الجارية الصغيرة التي لم تحض لا يقطع الصلاة لأنه لا يقال لها امرأة، فعن قتادة قال: لا تقطع المرأة صلاة المرأة، قال: وسئل هل يقطع الصلاة الجارية التي لم تحض؟ قال: لا (٢).

٢ - مرور المرأة عن يمين ويسار الرجل وهو يصلي لا يقطع صلاته.

٣ - وقوف المرأة بجانب الرجل لا يُبطل صلاته، فعن عائشة قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعليَّ مرط وعليه بعضه إلى جنبه» (٣).

إذا كنت تصلين في جماعة فلا حرج في المرور بين الصفوف، لأن سترة الإمام سترة للمأموم، فعن ابن عباس قال: «أقبلت راكبًا على أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى، فمررت بين يدي الصف، فنزلت فأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك عليَّ أحد» (٤).

٢ - رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول وكذا عند كل رفع وخفض:

فعن نافع: أن ابن عمر «كان إذا دخل في الصلاة كبَّر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال: سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه» ورفع ذلك إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم (٥).

قلت: هذه هي المواضع الأربعة التي يتأكد فيها رفع اليدين، لكن يُسَنُّ أحيانًا رفع اليدين عند كل رفع وخفض، لحديث مالك بن الحويرث أنه «رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في صلاته إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود حتى يحاذي بهما فروع أذنيه» (٦).

محل الرفع وصفته: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه تارة مع التكبير،


(١) جامع أحكام النساء (١/ ٤١٤).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٢/ ٢٨) بسند صحيح إلى قتادة.
(٣) أخرجه مسلم (٢/ ١٤٨)، وأبو داود (٣٧٠)، وابن ماجه (٦٥٢) والنسائي.
(٤) أخرجه البخاري (٤٩٣)، ومسلم (٥٠٤) وغيرهما.
(٥) أخرجه البخاري (٧٣٩)، وأبو داود (٧٢٧)، ونحوه عند مسلم (٣٩٠).
(٦) أخرجه النسائي (٢/ ٢٠٦) وأحمد (٤٩٣) وهو صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>