للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - عن ابن عباس قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا ...} (١). والتي في آل عمران: {تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ} (٢)» (٣).

فيقرأ بعد الفاتحة في الأولى الآية (١٣٦) من البقرة، وبعدها في الثانية الآية (٦٤) من آل عمران.

٣ - وربما استدل آية آل عمران في الثانية بقوله تعالى {فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ} (٤) إلى آخر الآية كما في حديث ابن عباس (٥).

قلت: والأولى أن ينوِّع المرء بين هذا كله إصابة للسنة، كما هو الشأن في سائر العبادات التي صحت على أوجه متنوعة والله أعلم.

الاضطجاع على الجنب الأيمن بعدهما:

عن عائشة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر، قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر، بعد أن يستبين الفجر، ثم اضطجع على شقِّه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة» (٦).

وقد اختلف أهل العلم في حكم الاضطجاع بعد ركعتي سنة الفجر على أقوال (٧):

١ - يستحب مطلقًا: وهو مذهب الشافعي وبه قال أبو موسى الأشعري ورافع ابن خديج وأنس بن مالك وأبو هريرة رضي الله عنهم، وبه قال ابن سيرين والفقهاء السبعة.

٢ - أن الاضطجاع واجب: وهو مذهب أبي محمد بن حزمن بل أغرب -رحمه الله- فجعله شرطًا لصحة صلاة الفجر!! قال شيخ الإسلام: «وهذا مما تفرَّد به عن الأمة» (٨) اهـ.


(١) سورة البقرة، الآية: ١٣٦.
(٢) سورة آل عمران، الآية: ٦٤.
(٣) صحيح: أخرجه مسلم (٧٢٧)، والنسائي (٢/ ١٥٥).
(٤) سورة آل عمران، الآية: ٥٢.
(٥) صحيح: أخرجه مسلم (٧٢٧)، وأبو داود (١٢٥٩).
(٦) صحيح: أخرجه البخاري (٥٩٠).
(٧) «نيل الأوطار» (٣/ ٢٨ - ٣٢)، و «المحلى» (٣/ ١٩٦)، و «المجموع» (٣/ ٥٢٣ - ٥٢٤).
(٨) نقله ابن القيم في «الزاد» (١/ ٣١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>