للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سنة العصر: ليس للعصر سنة راتبة مؤكدة، لكن يستحب أن يصلي قبلها ركعتين، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «بين كل أذانين صلاة» (١) والمراد بين الأذان والإقامة وقد ورد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «رحم الله امرأً صلَّى قبل العصر أربعًا» (٢). والحديث -عند من يصححه- يدل على مشروعية صلاة أربع قبل العصر.

تنبيه: ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرًّا ولا علانية: ركعتان قبل صلاة الصبح، وركعتان بعد العصر» (٣).

وعنها قالت: «ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين بعد العصر عندي قطُّ» (٤).

وهذه المواظبة من النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة بعد العصر إنما هي من خصائصه صلى الله عليه وسلم كما ذكر غير واحد من أهل العلم (٥) قلت: ولعل هذا يتأيد بقولها رضي الله عنها: «والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله [تعني: الركعتين بعد العصر] ... وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما، ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يُثَقِّل على أمته، وكان يحب ما يخفف عنهم» (٦).

سنة المغرب:

- قبلها: يستحب -لمن شاء- أن يصلي ركعتين قبل صلاة المغرب لما يأتي:

١ - حديث عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة: لمن شاء» كراهية أن يتخذها الناس سنة راتبة (٧).

٢ - حديث أنس بن مالك قال: «كان المؤذن إذا أذَّن، قام الناس من أصحاب


(١) صحيح: أخرجه البخاري (٦٢٤)، ومسلم (٨٣٨).
(٢) ضعيف: أخرجه أبو داود (١٢٧١)، والترمذي (٤٣٠)، وأحمد (٢/ ١١٧) وقد صححه الألباني والظاهر خلافه، وانظر الميزان (٦/ ٣٣٢)، والكامل (٦/ ٢٤٣).
(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٥٩٢).
(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٥٩١).
(٥) انظر «فتح الباري» (٢/ ٧٧ - سلفية).
(٦) صحيح: أخرجه البخاري (٥٩٠).
(٧) صحيح: أخرجه البخاري (١١٢٩)، وأبو داود (١٢٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>