للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا أدلُّكم على أقرب منهم مغزى وأكثر غنيمة وأوشك رجعة؟ من توضأ ثم غدا إلى المسجد لسبُحة الضحى فهو أقرب منهم مغزى وأكثر غنيمة وأوشك رجعة» (١).

حكم صلاة الضحى:

اختلف أهل العلم في حكم صلاة الضحى على ستة أقوال (٢)، أقربها ثلاثة:

الأول: تستحب مطلقًا، ويستحب المواظبة عليها، وهو مذهب الجمهور (٣) خلافًا للحنابلة، وحجتهم:

١ - عموم الأحاديث المتقدمة في فضل صلاة الضحى، وخصوصًا حديث: «يصح على كل سلامى من أحدكم صدقة ...».

٢ - حديث أبي هريرة قال: «أوصاني خليلي بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد» (٤) ونحوه عن أبي الدرداء وأبي ذر.

٣ - حديث معاذة العدوية قالت: قلت لعائشة: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: «نعم، أربعًا ويزيد ما شاء» (٥).

قال الشوكاني في «النيل» (٣/ ٧٦): ولا يخفاك أن الأحاديث الواردة بإثباتها قد بلغت مبلغًا لا يقصر البعض منه عن اقتضاء الاستحباب. اهـ.

وقال الحافظ في «الفتح» (٣/ ٦٦): وقد جمع الحاكم الأحاديث الواردة في صلاة الضحى في جزء مفرد، ... وبلغ عدد رواة الحديث في إثباتها نحو العشرين نفسًا من الصحابة. اهـ.

٤ - وأما المواظبة عليها فلقوله صلى الله عليه وسلم: «أحب العمل إلى الله تعالى ما دام عليه صاحبه وإن قلَّ» (٦).


(١) صححه الألباني: أخرجه أحمد (٢/ ١٧٥)، وانظر «صحيح الترغيب» (٦٦٣ - ٦٦٤).
(٢) «زاد المعاد» (١/ ٣٤١ - ٣٦٠)، و «بدائع الفوائد» و «فتح الباري» (٣/ ٦٦).
(٣) «عمدة القاري» (٧/ ٢٤٠)، و «مواهب الجليل» (٢/ ٦٧)، و «روضة الطالبين» (١/ ٣٣٧)، و «المغنى» (٢/ ١٣٢).
(٤) صحيح: أخرجه البخاري (١١٧٨)، ومسلم (٧٢١).
(٥) صحيح: أخرجه مسلم (٧١٩)، وابن ماجه (١٣٨١).
(٦) صحيح: أخرجه البخاري (٤٣)، ومسلم (٧٨٢) واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>