للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقت صلاة الضحى:

يبتدئ وقتها من بعد ارتفاع الشمس وانتهاء وقت الكراهة إلى قبيل زوالها ما لم يدخل وقت النهي عند الجمهور (١) قلت: وعليه فيبتدئ بعد قُرابة ربع ساعة من طلوع الشمس.

وأفضل وقتها: أن تؤخر إلى أن يشتد الحر، لحديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صلاة الأوَّابين حين تَرْمِضُ الفصال» (٢) ومعناه: أن تحمى الرمضاء -وهي الرمل- فتجد هذه الحرارة الفصالُ (صغارُ الإبل) بخفافها، وهذا يكون قبيل الزوال بدقائق.

وعدد ركعاتها:

لا خلاف بين القائلين باستحباب صلاة الضحى في أن أقلهَّا ركعتان (٣) لحديث: «ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى» وتقدم، ولحديث أبي هريرة: «أوصاني خليلي بثلاث ... وركعتي الضحى ...».

ثم اختلفوا في أكثر صلاة الضحى على ثلاثة أقوال:

الأول: أكثرها ثمان ركعات: وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة (٤) لحديث أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم الفتح وصلى ثماني ركعات ...» (٥) الحديث.

الثاني: أكثرها اثنتا عشرة ركعة: وهو مذهب الحنفية ووجه مرجوح عند الشافعية ورواية عن أحمد، لحديث أنس مرفوعًا: «من صلَّى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرًا في الجنة» وهو ضعيف.


(١) «مواهب الجليل» (٢/ ٦٨)، و «كشاف القناع» (١/ ٤٤٢)، و «روضة الطالبين» (١/ ٣٣٢)، و «أسنى المطالب» (١/ ٢٠٤).
(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٧٤٨)، وأحمد (٤/ ٣٦٦).
(٣) «الفتاوى الهندية» (١/ ١١٢)، و «الدسوقي» (١/ ٣١٣)، و «روضة الطالبين» (١/ ٣٣٢)، و «الإنصاف» (٢/ ١٩٠).
(٤) «الدسوقي» (١/ ٣١٣)، و «المجموع» (٤/ ٣٦)، و «الروضة» (١/ ٣٣٢)، و «الإنصاف» (٢/ ١٩٠)، و «المغنى» (٢/ ١٣١).
(٥) صحيح: تقدم قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>