للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يخرج الإمام ومعه الناس إلى المصلى على صفة تأتي، ويصلى بهم ركعتين، لأنه الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فعن عبَّاد بن تميم عن عمه قال: «خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يستسقي، واستقبل القبلة فصلَّى ركعتين، وقَلَب رِدَاءه: جعل اليمن على الشمال» (١).

وخالف في هذا أبو حنيفة (٢) فقال: لا تُسَنُّ صلاة للاستسقاء ولا الخروج لها واستدل لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى بدون صلاة كما سيأتي.

والحديث حجة عليه، وفعله صلى الله عليه وسلم للاستسقاء بدون صلاة لا يمنع أن يكون فعل الأمرين إذ لا تنافي بينهما.

من سنن الاستسقاء:

[١] خروج الناس مع الإمام إلى المصلى متبذِّلين متواضعين متضرِّعين: فعن ابن عباس قال: «خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مبتذلاً متواضعًا متضرِّعًا، حتى أتى المصلى فرقى المنبر فلم يخطب خطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرُّع والتكبير، ثم صلَّى ركعتين كما يصلي في العيد» (٣).

[٢] أن يخطبهم الإمام قبل الصلاة أو بعدها على منبر يوضع له:

وقد اتفق القائلون بسُنية الصلاة للاستسقاء على أن لها خُطْبة، إلا رواية في مذهب أحمد.

وقد ذهب مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه وأكثر أهل العلم إلى أن الخطبة بعد الصلاة (٤)، واحتجوا بما يلي:

١ - حديث عبد الله بن زيد قال: «خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلَّى فاستسقى وحوَّل رداءه حين استقبل القبلة وبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم استقبل القبلة ودعا» (٥).


(١) صحيح: أخرجه البخاري (١٠٢٧)، ومسلم (٨٩٤) واللفظ للبخاري.
(٢) «ابن عابدين» (٢/ ١٨٤)، و «فتح القدير» (٢/ ٥٧).
(٣) حسنه الألباني: أخرجه أبو داود (١١٦٥)، والترمذي (٥٥٥)، والنسائي (١/ ٢٢٦)، وانظر «الإرواء» (٦٦٥).
(٤) «الدسوقي» (١/ ٤٠٦)، و «الأم» (١/ ٢٢١)، و «المجموع» (٥/ ٧٧)، و «المغنى» (٢/ ٤٣٣)، و «كشاف القناع» (٢/ ٦٩).
(٥) إسناده صحيح: أخرجه أحمد (٤/ ٤١)، وأصله في البخاري (١٠٢٧)، لكن ليس فيه التصريح بموضع الشاهد منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>