للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولم يجلس، فسبح به من خلقه، فأشار إليهم: أن قوموا، فلما فرغ من صلاته سلَّم، وسجد سجدتين وسلَّم، وقال: «هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم».

وفي رواية قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا استتم أحدكم قائمًا فليصلِّ وليسجد سجدتي السهو، وإن لم يستتم قائمًا فليجلس ولا سهو عليه» (١).

(جـ) وإن ترك مستحبًّا، فقيل: لا سهو عليه لأن المستحبات لا حرج في تركها، وقيل: بل يستحب السجود لمسنون -ولا يجب لئلا يزيد الفرع على أصله- لحديث: «لكل سهو سجدتان» (٢). لكنه ضعيف لا يُحتجُّ به.

[٢] الزيادة: إذا سها المصلي فزاد ركعة أو أكثر في صلاته، فإن ذكر في أثنائها، فعليه أن يجلس -على أي وضع كان- ويتشهد ويسلم ويسجد للسهو ويسلِّم، فإن لم يذكر إلا بعد السلام، فإنه يسجد للسهو ويسلِّم.

لحديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّى الظهر خمسًا، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: «وما ذاك؟» قال: صليت خمسًا، فسجد سجدتين بعد ما سلَّم» (٣).

[٣] الشك: إذا شك المصلي -أي تردَّد- هل صلى ثلاثًا أو أربعًا مثلًا، فإنه يتحرى صلاته (٤) فإن ترجَّح عنده أحد الأمرين بنى عليه وسجد بعد السلام، كما في حديث ابن مسعود المتقدم.

وإذا لم يترجَّح له أحدهما، فإنه يبني على اليقين (وهو الأقل منهما) ويسجد قبل السلام، لحديث أبي سعيد المتقدم، وحديث عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا سها أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى أم


(١) صحيح بطرقه: أخرجه أبو داود (١٠٣٦)، والترمذي (٣٦٥)، وأحمد (٤/ ٢٤٧)، والطحاوي في «المعاني» (١/ ٤٣٩)، وانظر «الإرواء» (٣٨٨).
(٢) ضعيف: أخرجه أبو داود (١٠٣٨)، وابن ماجه (١٢١٩)، وأحمد (٥/ ٢٨٥)، وعبد الرزاق (٣٥٣٣)، والطيالسي (٩٩٧)، والبيهقي (٢/ ٣٣٧)، والطبراني (٢/ ٩٢) وفي سنده اختلاف، وفيه ضعف وانقطاع.
(٣) صحيح: تقدم قريبًا.
(٤) معنى التحري: أن يتذكر مثلًا أنه قرأ الفاتحة وسورة مرتين فيعلم أنه صلى ركعتين لا ركعة، أو يتذكر أنه تشهد التشهد الأول فيعلم أنه صلى ركعتين لا واحدة، ونحو ذلك، فإذا تحرَّى الذي هو أقرب إلى الصواب أزال الشك، ولا فرق في هذا بين أن يكون إمامًا أو منفردًا كما اختار شيخ الإسلام (١٣/ ٢٣) خلافًا للمشهور في مذهب أحمد، وانظر «المغنى» (١/ ٣٧٨)، و «كشاف القناع» (١/ ٤٠٦). وأما الجمهور فعندهم يبني على اليقين مطلقًا!!

<<  <  ج: ص:  >  >>