للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ب) وعن أبي المنهال العنزي قال: قلت لابن عباس: إني أقيم بالمدينة حولاً لا أشد على سير؟ قال: «صلِّ ركعتين» (١).

(جـ) وعن الحسن أن «أنس بن مالك أقام بنيسابور سنة أو سنتين، وكان يصلي ركعتين ثم يسلِّم، ثم يصلي ركعتين، ولا يُجَمِّع» (٢).

(د) وعنه أن عبد الرحمن بن سمرة «شتا بكابل شتوة أو شتوتين، لا يُجمِّع، ويصلي ركعتين» (٣).

(هـ) وعن أنس قال: «أقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم برام هرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة» (٤).

(و) وعن أبي وائل قال: «كنا مع مسروق بالسلسلة سنتين وهو عامل عليها فصلى بنا ركعتين حتى انصرف» (٥).

ومجموع هذه الآثار يثبت هذا الأصل.

[د] أن المسافر يقصر عشرين يومًا بلياليها ثم يُتمُّ بعد ذلك، نوى الإقامة أو لم ينو: وهو مذهب أبي محمد ابن حزم، وتبعه الشوكاني إلا أنه فرَّق بين من نوى الإقامة فقال: لا يقصر فوق أربعة أيام، وبين من لم ينو ولم يعرف متى يخرج فإنه يقصر عشرين ثم يُّتم، وهذا قول عند الشافعية (٦).

واستدلوا بأدلة المذهب الثالث، إلا أنهم نظروا إلى أمرين:

الأول: أنه لا اعتبار لنية الإقامة هنا، لأن النيات لا دخل لها في الأعمال التي لم يأمر الله تعالى بها، كالسفر والإقامة، وإنما تجب النيات في الأعمال التي أمر الله بها، فلا يجوز أن تؤدى بغير نية (٧).

الثاني: مراعاة الأصل وهو الإتمام، قالوا: «والحق أن الأصل في المقيم الإتمام، لأن القصر لم يشرعه

الشارع إلا للمسافر، والمقيم غير المسافر، فلولا ما ثبت عنه


(١) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٠٧).
(٢) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٥٠٩٩)، وعنه ابن المنذر (ت/ ١٧٣٦).
(٣) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٣).
(٤) إسناده صحيح: أخرجه البيهقي (٣/ ١٥٢)، وانظر «الإرواء» (٥٧٦).
(٥) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٢٠٨)، وعبد الرزاق (٤٣٥٧).
(٦) «مغنى المحتاج» (١/ ٢٦٢).
(٧) وقد وافقهم على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، انظر: «المحلى» (٥/ ٢٩)، و «مجموع الفتاوى» (٢٤/ ٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>