للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي لفظ: «صلَّى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلَّم، ثم صلَّى بآخرين ركعتين ثم سلَّم» (١). ويؤيده حديث أبي بكرة قال: «صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصلَّى بهم ركعتين ثم سلَّم، فصار للنبي صلى الله عليه وسلم أربع ركعات، وللقوم ركعتان ركعتان» (٢).

فائدة: الحديثان يدلان على جواز اقتداء المفترض بالمتنفِّل، لأن الركعتين الآخرتين كانتا للنبي صلى الله عليه وسلم نافلة، وللطائفة الثانية فرضًا.

٤ - يصلي الإمام بطائفة ركعة واحدة -والأخرى قِبل العدو- ثم ينصرفون مكانهم، وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعة واحدة، ويكتفي كل من الطائفتين بركعة واحدة لا يقضون الأخرى.

والأصل فيها: حديث ابن عباس: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّى بذي قَرَد، فصفَّ الناس خلفه صفين: صفٌّ خلفه، وصفٌّ موازي العدو، فصلَّى بالصف الذي يليه ركعة، ثم رجع هؤلاء إلى مصافِّ هؤلاء، وجاء هؤلاء إلى مصافِّ هؤلاء، فصلَّى بهم ركعة ولم يقضوا» (٣). ونحوه حديث أبي هريرة (٤)، وزيد بن ثابت (٥)، وحذيفة (٦).

ويدلُ على صحة الاكتفاء بالركعة: حديث ابن عباس قال: «فرض الله -جل وعلا- الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم: في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة» (٧).


(١) إسناده ضعيف: أخرجه الشافعي (٥٠٦)، والنسائي (٣/ ١٧٨)، والدارقطني (١٨٦)، والبيهقي (٣/ ٢٥٩).
(٢) ضعيف: أخرجه النسائي (٣/ ١٧٩)، وأبو داود (١٢٤٨)، والبيهقي (٣/ ٢٦٠)، والطحاوي (١/ ٣١٥).
(٣) صحيح: أخرجه النسائي (٣/ ١٦٩)، وابن حبان (٢٨٧١)، وأحمد (١/ ٢٣٢) لكن ليس عنده (ولم يقضوا)!!.
(٤) أخرجه الترمذي (٣٠٣٥)، وأحمد (٢/ ٥٢٢)، والنسائي (٣/ ١٧٤) وسنده حسن.
(٥) أخرجه النسائي (٣/ ١٦٨)، وأحمد (٥/ ١٨٣) وسنده حسن في الشواهد.
(٦) أخرجه أبو داود (١٢٤٦)، والنسائي (١/ ٢٢٧)، وأحمد (٥/ ٣٨٥) وسنده صحيح كما في «الإرواء» (٣/ ٤٤).
(٧) صحيح: أخرجه مسلم (٦٨٧)، وأبو داود (١٢٤٧)، وأحمد (١/ ٢٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>