للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمكنهم، كما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق فشُغل وأصحابه عن صلاة العصر وصلوها بعد المغرب، وقد تقدم الحديث في «قضاء الفوائت».

هل تصح صلاة الخوف في الحضر؟

من حضره خوف من عدو ظالم كافر، أو باغٍ من المسلمين، أو من سيل، أو نارٍ، أو سبع، أو غير

ذلك، ولو في الحضر، فله أن يصلي صلاة الخوف، وهو قول أكثر أهل العلم: أبي حنيفة ومالك -في المشهور عنه- والشافعي وأحمد والأوزاعي وابن حزم (١)، قالوا: لعموم قوله تعالى: {وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ} (٢). فلم يخصَّ ذلك بالسفر (٣).

فإن قيل: الأحاديث المتقدمة كلها كانت في السفر؟ فيجاب: بأن السفر وصف طردي ليس بشرط ولا سبب، وإلا لزم ألا يصلي إلا عند الخوف من العدو الكافر!!

فائدة:

إذا صلى الخوف في الحضر، فإنه يصليها كاملة في عدد ركعاتها -سواء في حق الإمام أو المأموم- بإحدى الكيفيات الواردة.

لكن، هل يقال: يجزئ أن يصلي ركعة واحدة -في الحضر- على ظاهر حديث ابن عباس:

«فرض الله عز وجل الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم: في الحضر أربعًا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة» (٤)؟ وهل يؤيده جواز فعلها إيماءً في الخوف الشديد؟

هذا موضع نظر، وابن حزم على ظاهريَّته لم يُجز الاقتصار على الركعة إلا في السفر، فلتحرر!!


(١) «الأم» (١/ ١٨٦)، و «المدونة» (١/ ١٦١)، و «المغنى» (٢/ ٣٠٢)، و «طرح التثريب» (٣/ ١٤١)، و «نيل الأوطار» (٣/ ٣٧٧ - ٣٧٨)، و «المحلى» (٥/ ٣٣ - ٣٤).
(٢) سورة النساء، الآية: ١٠٢.
(٣) إلا عند من يقول: إن قوله تعالى {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاَةِ ...} المراد به: صلاة الخوف، لا قصر الصلاة، فيشكل عنده أنه مقيد بالضرب في الأرض، أي: السفر؟!
(٤) صحيح: تقدم تخريجه قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>