للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على هذا حديث ابن عمر «أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حلَّة سيراء تباع عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله، لو اشتريتَ هذه فلبستَها يوم الجمعة؟ ....» الحديث (١).

النهي عن إنشاد الشعر القبيح في المسجد:

قد تقدم حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد، وأن يُنشد فيه الشعر ...».

وهذا النهي مختص بإنشاد الشعر القبيح، وبما يخرج عن حد الاعتدال بحيث يُخرج المسجد عما بُني له، فقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت هجاء المشركين في المسجد: فعن أبي هريرة قال: مرَّ عمر بحسَّان وهو ينشد في المسجد، فلحظ إليه، فقال: قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك، ثم التفت إلى أبي هريرة، فقال: أنشدك الله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «أجب عني، اللهم أيده بروح القدس؟» قال: نعم (٢).

النهي عن رفع الصوت في المسجد:

ففي حديث السائب بن زيد أن عمر رأى رجلين من أهل الطائف يرفعان أصواتهما فقال: «لو كنتا من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم» (٣). وقد تقدم قريبًا نهي المصلين عن التشويش على بعضهم ورفع الأصوات ولو بقراءة القرآن.

قلت: وهذا محمول على ما إذا تفاحش ارتفاع الصوت، وأما إذا لم يتفاحش فيباح للمصلحة كطلب الحق ونحوه، كما في حديث كعب بن مالك أنه تقاضى ابن أبي حدرد دَيْنًا كان له عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما ...» (٤).

الحديث، وفيه أنه لم ينههما عن ذلك، وكذلك يباح رفع الصوت بالعلم والخير.


(١) صحيح: أخرجه البخاري (٨٨٦)، ومسلم (٢٠٦٨).
(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٤٥٣)، ومسلم (٢٤٨٥).
(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٤٧٠).
(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٤٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>