للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هممتُ أن آمر رجلاً يصلي بالناس ثم أُحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم» (١).

٦ - وقد أجمع المسلمون على وجوب الجمعة، وإنما الخلاف: هل هي من فروض الأعيان أو من فروض الكفايات (٢)، وقد ظهر من الأدلة السابقة أنها فرض على الأعيان، والله أعلم.

ويستثنى من وجوب الجمعة عليه: الصبي، والمرأة، والعبد المملوك، والمريض، والمسافر وسائر أصحاب الأعذار، فإن صلاَّها أحدهم صحَّت منه وأسقطت عنه فرض الظهر.

فعن طارق بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الجمعة حق واجب على كل محتلم إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض» (٣).

وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم

الجمعة، إلا مريض أو مسافر أو امرأة أو صبي أو مملوك» (٤).

ومن الأعذار التي ترخص للمسلم التخلف عن الجمعة: البرد والمطر، لحديث ابن عباس: «أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله، فلا تقل: حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم، قال: فكأنَّ الناس استنكروا ذاك فقال: أتعجبون من ذا؟ قد فعل ذا من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والدحض» (٥).

الاستعداد لصلاة الجمعة:

الغُسْل لصلاة الجمعة:

يجب على من جاء إلى صلاة الجمعة -من المخاطبين بها- أن يغتسل في


(١) صحيح: أخرجه أبو داود (٤٣٩٨)، والنسائي (٢/ ١٠٠)، والدارمي (٢/ ١٧١)، وابن ماجه (٢٠٤١)، وأحمد (٦/ ١٠٠).
(٢) «المغنى» (٢/ ١١١) ط. الفكر، و «بدائع الصنائع» (١/ ٢٥٦).
(٣) حسن بطرقه: أخرجه أبو داود (١٠٦٧)، والدارقطني (٢/ ٣)، والبيهقي (٣/ ١٨٣)، وانظر «الإرواء» (٣/ ٥٧).
(٤) حسن لشواهده: أخرجه الدارقطني (٢/ ٣)، وابن عدي في «الكامل» (٦/ ٢٤٢٥)، وانظر «الإرواء» (٣/ ٥٧).
(٥) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>