للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اثنين ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى» (١).

وأما المحرم فلا يجوز له استعمال الطيب كما سيأتي في «الحج».

وأما المرأة فالأدلة كثيرة ومتضافرة في تقرير تحريم خروجها متطيبة ولو للصلاة، ومن ذلك حديث زينب الثقفية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا شهدت إحداكن العشاء (وفي رواية: المسجد) فلا تطيَّب تلك الليلة» (٢).

٢ - دلك الأسنان بالسواك ونحوه:

لحديث أبي سعيد مرفوعًا: «الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستَنَّ وأن يمسَّ طيبًا إن وجد ...» (٣) والاستنان: دلك الأسنان بالسواك.

ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة» (٤).

٣ - التزين بلبس أحسن الثياب، وأفضلها البياض:

فعن أبي هريرة وأبي سعيد قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه، ومسَّ من طيب إن كان عنده ثم أتى الجمعة ... كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها» (٥) وخير الثياب البياض، لقوله صلى الله عليه وسلم: «البسوا من الثياب البياض، فإنها خير

ثيابكم، وكفِّنوا فيها موتاكم» (٦).

٤ - اجتناب ما يُتأذى برائحته: كأكل البصل والثوم ونحوهما والتدخين، وقد تقدم الكلام على هذا في صلاة الجماعة.


(١) صحيح: أخرجه البخاري (٨٨٣)، وأبو داود (١١١٣)، والدارمي (١٥٤١)، والبغوي (١٠٥٨).
(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٤٤٣)، والنسائي (٢/ ٢٦٠).
(٣) صحيح: تقدم قريبًا.
(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٨٨٧)، ومسلم (٥٧٨).
(٥) صحيح لغيره: أخرجه أبو داود (٣٤٣)، وأحمد (٣/ ٨١)، والحاكم (١/ ٢٨٣)، وابن حبان (٢٧٦٧).
(٦) صحيح: أخرجه أبو داود (٣٨٧٨)، والترمذي (٩٩٤)، والنسائي (٨/ ٢٠٥)، وابن ماجه (١٤٧٢)، وأحمد (١/ ٢٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>