للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي حديث فاطمة بنت قيس -في قصة الجساسة-: ... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم -وطعن بمخصرته في المنبر-: «هذه طيبة ...» الحديث (١) والمخصرة: ما يمسكه الإنسان من عصا أو عكازة.

٢ - أن يكلِّم من شاء من الحاضرين لحاجة: كأن يأمر الداخل بصلاة ركعتي التحية أو أن يأمر من يتخطى الرقاب بالجلوس، أو أن يسأل أحدهم عن شيء، أو أن يجيب من سأله، أو يأمر أحدهم بالدخول ونحو ذلك.

وكل ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله تقدم بعض ذلك ويأتي بعض إن شاء الله.

٣ - حث الناس على التصدق على فقير إذا رآه:

عن أبي سعيد الخدري قال: جاء رجل يوم الجمعة -والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب- بهيئة بذة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أصليت» قال: لا، قال: «صلِّ ركعتين» وحث الناس على الصدقة، فألقوا ثيابًا، فأعطاه منها ثوبين ...» (٢).

تنبيه: التصدق على الفقير في الخطبة محمول على ما إذا سكت الإمام عن الكلام، وأما ما انتشر في مساجد المسلمين من قيام خادم المسجد بالمرور على المصلين بصندوق يجمع فيه صدقاتهم - والإمام يخطب- فلا شك في أنه غير مشروع، لعموم الأدلة الآمرة بالإنصات للخطبة وتحريم الكلام والعبث أثناءها كما سيأتي.

٤ - قطع الخطبة لاشتغال تعرض له ثم يعود لخطبته:

وفي هذا أحاديث منها: حديث جابر بن عبد الله -في قصة اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم المنبر بعد أن كان يخطب على جذع نخلة-: «.. فلما كان يوم الجمعة دفع إلى المنبر، فصاحت النخلة صياح

الصبي، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمَّه إليه، يئن أنين الصبي الذي يسكن، قال: كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها» (٣).

وحديث أبي رفاعة قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب قال: فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه، لا يدري ما دينه، قال: فأقبل عليَّ


(١) صحيح: أخرجه مسلم (٢٩٤٢)، وأبو داود (٤٣٢٦)، والترمذي (٢٢٥٣)، وابن ماجه (٤٠٧٤).
(٢) حسن: أخرجه النسائي (٣/ ١٠٦).
(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٣٥٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>