للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن النعمان بن بشير قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة: بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية» (١).

المسبوق في صلاة الجمعة:

من جاء إلى الجمعة، دخل مع الإمام في صلاته على أي وضع كان، فإن أدرك مع الإمام ركعة واحدة [على الاختلاف المتقدم في إدراك الركعة] فإنه يضيف إليها أخرى بعد ما يسلم إمامه، فإن لم يدرك الركعتين كأن وجدهم سجودًا أو قعودًا [أو ركوعًا عند من لا يرى الاعتداد بالركعة] في الثانية، فإنه

يقضي أربعًا، بهذا أفتى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: فعن ابن عمر قال: «إذا أدرك الرجل يوم الجمعة ركعة: صلى إليها أخرى، وإن وجدهم جلوسًا صلى أربعًا» (٢).

وعن ابن مسعود قال: «من أدرك الركعة فقد أدرك الجمعة، ومن لم يدرك الجمعة فليصلِّ أربعًا» (٣).

وقد حكاه شيخ الإسلام كذلك عن أنس، قال: «ولا يُعلم لهم في الصحابة مخالف، وحكى غير واحد أن ذلك إجماع الصحابة» اهـ. وهو قول الجمهور: مالك والشافعي وأحمد وغيرهم.

الزحام في صلاة الجمعة:

١ - من زوحم يوم الجمعة: فإن قدر على الركوع والسجود كيف أمكنه فعل، ولو على ظهر أخيه، أو إيماءً، ويجزئه، لأن هذا غاية وسعة، ولا فرق بين العجز عن الركوع والسجود بمرض أو خوف أو بمنع الزحام، وقال عمر بن الخطاب: «إذا اشتد الزحام، فليسجد أحدكم على ظهر أخيه» (٤).

وهذا قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي وغيرهم.


(١) صحيح: أخرجه مسلم (٨٧٨)، والترمذي (٥٣٣)، وأبو داود (١١٢٢)، والنسائي (٣/ ١١٢).
(٢) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٥٤٧١)، وابن أبي شيبة (٢/ ٣٧)، والبيهقي (٣/ ٢٠٤).
(٣) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٥٤٧٧)، وابن أبي شيبة (٢/ ٣٧)، والبيهقي (٣/ ٢٠٤).
(٤) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٥٤٦٩)، والطيالسي (٧٠)، ومن طريقه أحمد (١/ ٣٢) والبيهقي (٣/ ١٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>