للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن أبي هريرة قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى العيد رجع في غير الطريق الذي خرج فيه» (١) فاستحب أكثر أهل العلم الذهاب إلى المصلى من طريق والرجوع من طريق آخر، تأسيًّا بالنبي صلى الله عليه وسلم.

٧ - يستحب المشي إلى المصلى وعدم الركوب إلا لحاجة: فعن عليٍّ رضي الله عنه قال: «من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيًا» (٢) وفيه ضعف، ويشهد له حديث لابن عمر: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى العيد ماشيًا ويرجع ماشيًا» (٣).

وهذا إذا كان المصلى قريبًا لا يشق المشي إليه، فإن احتاج للركوب فلا حرج والله أعلم.

٨ - يستحب التبكير إلى المصلى: بعدما يصلُّوا الصبح لأخذ مجالسهم، ويكبِّرون حتى يخرج الإمام للصلاة (٤).

وهذا إذا كان المصلى قريبًا لا يشق المشي إليه، فإن احتاج للركوب فلا حرج، والله أعلم.

لا سُنَّة قبل صلاة العيد ولا بعدها:

عن ابن عباس: «أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين، لم يُصلِّ قبلها ولا بعدها» (٥).

قال ابن العربي: التنفُّل في المصلى لو فُعل لنُقل، ومن أجازه رأى أنه وقت مطلق للصلاة ومن تركه رأى النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، ومن اقتدى فقد اهتدى. اهـ.

قال الحافظ: وأما مطلق النفل فلم يثبت فيه منع بدليل خاص، إلا إن كان ذلك في وقت الكراهة الذي في جميع الأيام، والله أعلم. اهـ (٦).

قلت: ورأى بعض الفضلاء أن مصلى العيد مسجد، فإذا دخله الإنسان فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، واستدل بمنع الرسول صلى الله عليه وسلم الحيَّض أن يمكثن فيه،


(١) أخرجه ابن ماجه (١٣٠١)، والدارمي (١٦١٣)، وأحمد (٨١٠٠)، وابن خزيمة (١٤٦٨)، وابن حبان (٢٨١٥)، والبيهقي (٣/ ٣٠٨)، وذكره البخاري (٩٤٣) متابعة لحديث جابر المتقدم -وهو من نفس الطريق!! - وقال: «وحديث جابر أصح».
(٢) حسنه الألباني: وانظر «صحيح الترمذي» (١/ ١٦٤) للألباني.
(٣) حسنه الألباني: وانظر «صحيح ابن ماجه» (١٠٧١) للألباني.
(٤) انظر «شرح السنة» للبغوي (٤/ ٣٠٢).
(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٩٨٩)، والترمذي (٥٣٧)، والنسائي (٣/ ١٩٣)، وابن ماجه (١٢٩١).
(٦) «فتح الباري» (٢/ ٥٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>