للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - ولم يصحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معين في سكوته بين هذه التكبيرات، لكن قال ابن مسعود: «بين كل تكبيرتين حمد لله عز وجل، وثناء على الله» (١).

٤ - ثم يبدأ بقراءة الفاتحة -بعد التكبيرات- ثم سورة، ويستحب أن يقرأ {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} على أن يكون في الركعة الثانية {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ} كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم (٢) وربما قرأ فيهما {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} (٣).

٥ - وبعد القراءة يأتي بباقي الركعة على هيئتها المعتادة.

٦ - ويكبِّر للقيام إلى الركعة الثانية.

٧ - ثم يكبِّر بعدها خمس تكبيرات على نحو ما تقدم في الركعة الأولى.

٨ - ويقرأ الفاتحة والسورة التي تقدم ذكرها.

٩ - ثم يتم صلاته ويسلِّم.

وهذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم في صفة صلاة العيدين: عن عائشة رضي الله عنها «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبِّر في الفطر والأضحى: في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمسًا، سوى تكبيرتي الركوع» (٤).

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «كبَّر رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد: سبعًا في الأولى، ثم قرأ، ثم كبَّر فركعوا، ثم سجد، ثم قام فكبَّر خمسًا، ثم قرأ ثم كبر فركع، ثم سجد» (٥).

الخطبة بعد الصلاة والتخيير في حضورها:

والسنة أن يخطب الإمام بعد الصلاة خطبة واحدة -لا خطبتين (٦) - واقفًا على الأرض لا على منبر، كذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون من بعده:


(١) إسناده حسن: أخرجه البيهقي (٣/ ٢٩١).
(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٨٩١)، والنسائي في الكبرى (١١٥٥٠)، والترمذي (٥٣٤)، وابن ماجه (١٢٨٢).
(٣) صحيح: أخرجه مسلم (٨٧٨)، وغيره عن النعمان بن بشير وقد تقدم قريبًا.
(٤) صحيح: أخرجه أبو داود (١١٥٠)، وابن ماجه (١٢٨٠)، وأحمد (٦/ ٧٠).
(٥) حسنه الألباني: أخرجه أبو داود (١١٥٢)، وابن ماجه (١٢٧٨)، وانظر «الإرواء» (٣/ ١٠٨ - ١١٢).
(٦) وما ورد في أنهما خطبتان فضعيف جدًّا، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>