للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«أصاب الفطرة» وقد رددت ثلثه على ولده» ثم ذهب فصلى عليه فقال: «اللهم اغفر له وارحمه وأدخله جنتك، وقد فعلت» (١).

وفي رواية لهذه القصة عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك قال: «وكان البراء بن معرور أول من استقبل القبلة حيًّا وميتًا».

وهذا التوجيه مستحب عند جماهير العلماء، بل نقل النووي الإجماع عليه، لكن أنكره سعيد بن المسيب -رحمه الله- فإنهم لما أرادوا أن يوجهوه إلى القبلة، غضب وقال: «أولست على القبلة»؟ (٢) لكنه قد عورض بقوله غيره، ثم إنه لم يجزم بكون التلقين بدعة!! ولا حرامًا، ثم إن فعلهم ذلك بسعيد دليل على أنه كان مشهورًا بينهم يفعله المسلمون كلهم بموتاهم (٣).

كيفية توجيهه إلى القبلة: للعلماء في هذه الكيفية وجهان:

١ - أن يستلقي على ظهره وقدماه إلى القبلة، ويرفع رأسه قليلاً ليصير إلى القبلة.

٢ - أن يضطجع على جنبه الأيمن مستقبلاً بوجهه القبلة (٤)، وهذا هو الأرجح، ومما يؤيده: قول النبي صلى الله عليه وسلم للبراء بن عازب: «إذا أتيت مضجعك، فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن ... فإن مت، مت على الفطرة» (٥).

قلت: ويشهد له كذلك حديث أم سلمة في قصة وفاة فاطمة رضي الله عنها وفيه: «.. فاضطجعت واستقبلت القبلة، وضعت يدها تحت خدها» (٦) وهذا لا يكون إلا وهي على جنبها. والله تعالى أعلم.

ما يفعله الحاضرون إذا مات، وأسلم الروح:

١ - تغميض عينيه:

فعن أم سلمة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شقَّ بصرُه فأغمضهُ، ثم قال: «إن الروح إذا قُبض تبعه البصر ....» (٧).


(١) حسن بطرقه: أخرجه الحاكم (١/ ٣٥٣)، والبيهقي (٣/ ٣٨٤)، وحسنَّه شيخنا في «الغسل والكفن» (ص: ٢٢).
(٢) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٣/ ٣٩١).
(٣) «المغنى» (٢/ ٤٥١)، و «الغسل والكفن» (ص: ٢٥).
(٤) «المجموع» (٥/ ١١٦).
(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٢٤٤)، ومسلم (٢٧١٠).
(٦) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (٦/ ٤٦١) وفي سنده ضعف.
(٧) صحيح: أخرجه مسلم (٩٢٠)، وأبو داود (٣١٠٢) مختصرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>