للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحرب ولم يعلم سبب موته، سواء كان عليه أثر دم أم لا، وسواء مات في الحال أو بقي زمنًا ثم مات قبل انقضاء الحرب (١).

إذا قُتل الشهيد وهو جُنُب، فلا يُغَسَّل كذلك في أصح أقوال العلماء (٢) لأمرين:

١ - عموم الأدلة -السابقة- على ترك تغسيل الشهيد.

٢ - ترك النبي صلى الله عليه وسلم تغسيل حنظلة بن أبي عامر لما قتل وقوله: «إن صاحبكم تغسله الملائكة» فسأله صاحبته عنه، فقالت: إنه خرج لما سمع الهائعة وهو جنب (٣).

وقد استدل به على مشروعية تغسيله لفعل الملائكة، ولا يخفى أن الحجة في ترك النبي صلى الله عليه وسلم تغسيله لا في تغسيل الملائكة، لأن المقصود منه تعبُّد الآدمي به ولو كان غسله واجبًا لما سقط بغسل الملائكة.

هل يُغسَّل شهيد غير المعركة؟

الشهيد بغير قتل كالمبطون والمطعون والغريق وصاحب الهدم يُغسَّلون ويصلى عليهم كسائر الموتى، وهذا قول جماهير أهل العلم (٤).

لا يجب تغسيل الكافر: سواء كان ذميًّا أو غيره، لأنه ليس من أهل العبادة ولا من أهل التطهير.

لكن يجوز للمسلم تغسيل ذوي قرابته من المشركين أو زوجته الذمية واتباع جنائزهم ودفنهم لكن لا يصلى عليهم، وأقاربه الكفار أحق به من أقاربه المسلمين (٥)، وأما ما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليًّا أن يُغَسل أباه، فطرقه كلها واهية لا تثبت (٦).


(١) «المجموع» (٥/ ٢٦١).
(٢) «المجموع» (٥/ ٢٦)، و «المغنى» (٢/ ٥٣٠).
(٣) حسن: أخرجه الحاكم (٣/ ٢٠٤)، والبيهقي (٤/ ١٥)، وانظر «الصحيح المسند من فضائل الصحابة» لشيخنا، حفظه الله.
(٤) «المغنى» (٢/ ٥٣٦) فإن خيف عليه تقطعه بالماء لم يغسل بل ييمم إن أمكن، والله أعلم.
(٥) «المجموع» (٥/ ١٤٤)، و «الأم» (١/ ٢٣٥).
(٦) انظر «الغسل والكفن» لشيخنا مصطفى بن العدوي -رفع الله قدره- (ص: ١٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>