للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجوز للمرأة تغسيل زوجها (١):

لحديث عائشة قالت: «لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ، ما غسَّل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه» (٢).

قال البيهقي (٣/ ٣٩٨): فتلهَّفتْ على ذلك، ولا يُتلَهَّفُ إلا على ما يجوز. اهـ.

وقد صحَّ بمجموع الطرق أن «نساء أبي بكر قُمْنَ بتغسيله بوصية منه» (٣).

هل يُغَسل الرجل ابنته؟ (٤)

تقدم أن أم عطية هي التي غسلت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم -وسيأتي الحديث فيه- لكن إذا لم توجد نساء يقمن بذلك، أو كنَّ قليلات الخبرة بالغُسل، فلم يرد مانع من أن يغسل الرجل ابنته، ولأنها كالرجل بالنسبة إليه في العورة والخلوة، وقد ورد هذا عن بعض السلف: فعن أبي هاشم أن «أبا قلابة غسَّل ابنته» (٥).

وبه قال الأوزاعي ومالك والشافعي.

يجوز للنساء تغسيل الصبي (٦):

قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن للمرأة أن تغسل الصبي الصغير .. اهـ.

وثبت عن الحسن أنه كان «لا يرى بأسًا أن تغسل المرأة الغلام إذا كان فطيمًا وفوقه شيء» وكذلك

عن ابن سيرين (٧).

قلت: وهذا الجواز محلُّه إذا لم يبلغ الصبي حدًّا يشتهى فيه، وإلا لم يغسله النساء، وبذا ضبطه النووي، رحمه الله.

إذا مات رجل بين نساء، أو امرأة بين رجال؟ فللعلماء في تغسيله قولان:

الأول: يُغسل من فوق الثياب.


(١) المصادر الفقهية السابقة.
(٢) حسن: أخرجه أبو داود (٣١٤١)، والبيهقي (٣/ ٣٩٨).
(٣) مصنف عبد الرزاق (٦١١٧ - ٦١١٩ - ٦١٢٣ - ٦١٢٤)، وابن أبي شيبة (٣/ ٢٤٩)، وانظر «جامع أحكام النساء» (١/ ٤٦٦).
(٤) «المجموع» (٥/ ١٥١)، و «جامع أحكام النساء» لشيخنا (١/ ٤٧٥) وعنه كتابي «فقه السنة للنساء» (ص: ١٨٦).
(٥) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٥١).
(٦) «المغنى» (٢/ ٤٥٥)، و «المجموع» (٥/ ١٤٩).
(٧) إسنادهما صحيح: أخرجهما ابن أبي شيبة (٣/ ٢٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>