للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثانية: خمس تكبيرات:

- فعن عبد الرحمن بن أبي يعلى قال: كان زيد يكبر على جنائزنا أربعًا، وإنه كبر على جنازة خمسًا فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها (١).

- وروى عن علي أنه كان يكبر على أهل بدر ستًّا، وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسًا وعلى سائر الناس أربعًا (٢).

قال الإمام الترمذي عن التكبير خمسًا: وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب النبي

صلى الله عليه وسلم وغيرهم، رأوا التكبير على الجنازة خمسًا (٣).

الثالثة: سبع تكبيرات:

وقد ورد فيها حديث ضعيف وإنما ذكرتها إشارة إلى ضعف حديثها:

- فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أُحد بالقتلى فجعل يصلى عليهم فوضع تسعة وحمزة فيكبر عليهم سبع تكبيرات ثم يرفعون ويترك حمزة، ثم يجاء بتسعة فيكبر عليهم سبعًا حتى فرغ منهم» (٤).

الرابعة: تسع تكبيرات:

- فعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم أُحد بحمزة فسجي ببردة ... ثم صلى عليه فكبر تسع تكبيرات ثم أتى بالقتلى يصفون ويصلى عليهم وعليه معهم (٥).

فائدة: قد ورد عن الصحابة -رضوان الله عليهم- آثار صحيحة في التكبير على الجنازة ثلاثًا، وأربعًا، وخمسًا، وستًّا، وسبعًا (٦).

وقد أشار النووي -رحمه الله- إلى هذا الخلاف ثم قال: «.. ثم انقرض ذلك الخلاف وأجمعت الأمة الآن على أنه أربع تكبيرات بلا زيادة ولا نقص» (٧) اهـ.


(١) صحيح: أخرجه مسلم (٩٥٧).
(٢) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١١٤٥٤).
(٣) انظر الحديث رقم (١٠٢٣).
(٤) ضعيف: أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/ ٥٠٣).
(٥) إسناده حسن: أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/ ٥٠٣).
(٦) «الأوسط» (٥/ ٤٢٩)، و «ابن أبي شيبة» (١/ ٤٩٧)، و «شرح المعاني» (١/ ٤٩٧)، و «المحلى» (٥/ ١٢٨).
(٧) «المجموع» (٥/ ١٨٧) وقد كذَّب ابن حزم هذا الإجماع في «المحلى» (٥/ ١٢٦) بنحو ما ذكرته أعلاه.

<<  <  ج: ص:  >  >>