للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والقاسم بن محمد، والحارث، وإبراهيم النخعي، والثوري، وابن عيينة، وابن المبارك، وعبد الرحمن بن مهدي، ومالك، وأحمد، وإسحاق (١).

وهو قول مروي عن الشافعي (٢).

ثانيًا: القائلون: يسلم تسليمتين:

ذهب إلى ذلك الشافعي وأصحاب الرأي، وهو ما اختاره القاضي (٣).

وإليه ذهب أبو حنيفة (٤).

وحجتهم في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «صلوا كما رأيتموني أصلي».

وحديث عبد الله بن أبي أوفى «أنه صلى على ابنته فكبر أربعًا ...» وفيه «ثم سلم عن يمينه وعن

شماله» (٥) وقد رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

قلت: وهو حديث ضعيف.

المسبوق ببعض التكبير:

ذهب بعض أهل العلم إلى أن المأموم إذا سُبق بشيء من التكبير فإنه يقضي ما فاته، روى ذلك عن سعيد بن المسيب، وعطاء، والنخعي، والزهري، وابن سيرين، وقتادة، ومالك، والثوري، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وابن حزم (٦).

واختلفوا: إذا قضى هل يدعو بين التكبير أم لا؟ فمذهب أبي حنيفة أن يدعو بين التكبير المقضي، وذهب مالك والشافعي إلى أنه يقضيه نسقًا (٧). وحجة القائلين بالقضاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» (٨).

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقضي ما فاته من تكبير، صح ذلك عن الحسن (٩) وعن ابن عمر أنه لا يقضي وإن كبر متتابعًا فلا بأس (١٠).


(١) «المغنى» لابن قدامة (٣/ ٤١٨)، و «المدونة الكبرى» (١/ ١٧٠).
(٢) «المجموع» للنووي (٥/ ١٩٨ - ٢٠٠).
(٣) «المغنى» لابن قدامة (٣/ ٤١٨).
(٤) الموسوعة الفقهية (١٦/ ٢٨).
(٥) ضعيف: أخرجه البيهقي في سننه (٤/ ٤٣).
(٦) «المغنى» لابن قدامة (٣/ ٤٢٣)، و «المحلى» لابن حزم (٥/ ١٧٩).
(٧) «بداية المجتهد» لابن رشد (١/ ١٩٠).
(٨) صحيح: أخرجه البخاري (٦٣٥)، ومسلم (٦٠٢).
(٩) صحيح: عبد الرزاق (٥/ ٦٤).
(١٠) «المغنى» لابن قدامة (٣/ ٤٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>