للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ب) أثر عمر: أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري أن «اؤمر مَن قبلك من نساء المسلمين أن يصدقن من حليهن [وفي رواية: أن يزكي الحلي] ولا يجعلن الهداية والزيادة تعارضًا بينهن» (١).

(جـ) أثر عبد الله بن عمرو: «أنه كان يكتب إلى خازنه سالم أن يخرج زكاة حلي بناته كل سنة» (٢).

(د) أثر عائشة: أنها قالت: «لا بأس بلبس الحلي إذا أعطى زكاته» (٣).

وقد صح هذا المذهب عن سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي، وعطاء بن أبي رباح، والزهري، وعبد الله بن شداد، وسفيان الثوري وغيرهم، كما نقله شيخنا -حفظه الله- في «جامع أحكام النساء» (٢/ ١٥٦ - ١٥٧).

الترجيح: وبعد عرض أدلة الفريقين، فالذي يترجح -عندي- والعلم عند الله تعالى أن القول بوجوب إخراج الزكاة من حلي الذهب والفضة على كل حال ما دام بلغ النصاب وحال عليه الحول هو الأقوى دلالة، والأحوط عملاً، وبه يخرج من الخلاف.

لا تجب الزكاة في الحلي من اللؤلؤ والجواهر

لا تجب الزكاة فيما دون الذهب والفضة كاللؤلؤ والمرجان والزبرجد والياقوت ونحوها بالاتفاق، إذ لا دليل على ذلك (٤).

لكنها إذا كانت عروضًا معدَّة للاتِّجار فيها ففيها الزكاة كسائر العروض -عند الجمهور- وسيأتي هذا في موضعه، إن شاء الله.

إذا كان عند المرأة خواتيم من ذهب وبها فصوص من الجوهر، فكيف تزكيه؟

إن كان يمكنها نزع الجوهر دون إفساد للخاتم فإنها تزكي خواتيم الذهب -دون الجوهر- إذا كانت بلغت النصاب وحال عليها الحول، وإن لم يمكنها نزعه إلا


(١) ابن أبي شيبة (٣/ ١٥٣)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (٤/ ٢١٧)، والبيهقي (٤/ ١٣٩) وسنده مرسل.
(٢) سنن الدارقطني (٢/ ١٠٧) بسند حسن.
(٣) الدارقطني (٢/ ١٠٧)، والبيهقي (٤/ ١٣٩) وسنده حسن.
(٤) انظر «موطأ» مالك (١/ ٢٥٠)، و «الأم» للشافعي (٢/ ٣٦)، و «المجموع» (٦/ ٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>