للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والسخلة: الذكر والأنثى من أولاد الضأن والمعز ساعة تولد.

٣ - وقال آخرون: إذا بلغت الأمهات نصابًا، فما زاد عن النصاب من الصغار اعتد به، وهو مذهب الجمهور (١).

٤ - وقال ابن حزم (٢): «ما صغر عن أن يسمى شاة لكن يسمى خروفًا أو جديًا أو سخلة لم يجز أن يؤخذ في الصدقة الواجبة، ولا أن يعد فيما تؤخذ منه الصدقة، إلا أن يتم سنة، فإذا أتمها عُدَّ، وأخذت الزكاة منه» اهـ.

واستدل الآخرون بحديث سويد بن غفلة قال: «أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست إليه، فسمعته يقول: إن في عهدي أن لا نأخذ من راضع لبن» (٣).

فحمله الجمهور على أن المراد: لا يؤخذ هو -أي الراضع- في الزكاة، فلا مانع من أن يحسب في النصاب.

وتعقبهم ابن حزم فقال: لو أراد أن لا يؤخذ هو في الزكاة لقال: «أن لا نأخذ راضع لبن» لكن لما منع أخذ الزكاة من راضع لبن -وراضع لبن اسم للجنس- صح بذلك أن لا تعد الرواضع فيما يؤخذ منه الزكاة. اهـ (٤).

وقال -رحمه الله-: وأيضًا فقد أجمعوا على أن لا يؤخذ خروف ولا جدي في الواجب في الزكاة عن الشاء، فأقروا بأنه لا يسمى شاة ولا له حكم الشاء، فمن المحال أن يؤخذ منها زكاة، فلا تجوز هي في الزكاة بغير نص في ذلك (٥) اهـ.

الصفات التي تُراعى في المأخوذ في زكاة الماشية:

ينبغي أن يكون المأخوذ في زكاة الماشية: الوسط، وهذا يقتضي أمرين، أحدهما على الساعي [وهو الموظف المخصص من الحاكم لجمع الزكاة] والآخر على المالك:

[١] أن يتجنب الساعي أخذ خيار المال المزكى، ما لم يخرجه المالك عن طيب نفس:

فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما أمره أن يأخذ الزكاة من أهل اليمن:


(١) نقله عنهم شيخ الإسلام في الفتاوى (٢٥/ ٣٨).
(٢) «المحلى» (٥/ ٢٧٤).
(٣) حسن: أخرجه أبو داود (١٥٧٩)، والنسائي (٥/ ٢٨)، وأحمد (٤/ ٣١٥) وسنده حسن على الأقل.
(٤) «المحلى» (٥/ ٢٧٨ - ٢٧٩).
(٥) «المحلى» (٥/ ٢٧٨ - ٢٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>