للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خموش أو خدوش أو كدوح. قالوا يا رسول الله وما يغنيه؟ قال: خمسون درهمًا أو قيمتها من الذهب» (١). وإنما فرقوا بين الأثمان وغيرها اتباعًا للحديث.

هل يجوز إعطاء الفقير والمسكين القادرين على الكسب؟

من كان من الفقراء والمساكين قادرًا على كسب كفايته وكفاية من يمونه، أو تمام الكفاية، لم يحل له الأخذ من الزكاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب» (٢).

وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوى» (٣) وهذا مذهب الشافعية والحنابلة وهو الراجح.

بينما ذهب الحنفية والمالكية إلى جواز إعطائه ما دام فقيرًا أو مسكينًا واحتجوا بما في قصة الحديث المذكور، من أن رجلين سألا النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقة، فقلَّب فيهما بصره، فرآهما جلدين، فقال: «إن شئتما أعطيتكما، ولا حظَّ فيها لغني ولا لقوي مكتسب» (٤).

قالوا: فإنه أجاز إعطاءهما، وقوله (لا حظ فيها ...) معناه: لا حق ولا حظ لكما في السؤال (٥).

قلت: ولا يخفى ما في هذا التأويل، والظاهر أن قوله (إن شئتما أعطيتكما) ليس المقصود به تجويز إعطائها، وإنما هو للتحذير، كقوله تعالى: {فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ} (٦).

القدر الذي يُعطاه الفقير والمسكين من الزكاة

يُعطى الفقير والمسكين من الزكاة الكفاية أو تمامها، له ولمن يعول، عامًا كاملاً، ولا يزاد عليه، عند جمهور العلماء.


(١) في سنده اختلاف. أخرجه الترمذي (٦٥٠)، وابن ماجه (١٨٤٠).
(٢) أبو داود (١٦١٧)، والنسائي (٥/ ٩٩) وصححه الألباني.
(٣) الترمذي (٦٤٧)، وأبو داود (١٦١٨)، وانظر «صحيح الجامع» (٧٢٥١).
(٤) سبق تخريجه قريبًا.
(٥) فتح القدير (٢/ ٢٨)، والمغنى (٦/ ٤٢٣)، والمجموع (٦/ ١٩٠)، والموسوعة الفقهية (٢٣/ ٣١٦).
(٦) سورة الكهف: ٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>