للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - إذا نشزت المرأة في وقت زكاة، الفطر، ففطرتها على نفسها لا على زوجها.

٣ - إذا كانت الزوجة كتابية فلا يخرج عنها زكاة الفطر.

الأنواع التي تخرج في زكاة الفطر:

تُخرج زكاة الفطر مما يقتاته المسلمون، ولا تُقتصر على ما نص عليه (الشعير والتمر والزبيب) بل تخرج من الأرز والذرة ونحوهما مما يعتبر قوتًا.

وهذا أصح أقوال العلماء -وهو مذهب الشافعية والمالكية (١) - واختاره شيخ الإسلام، وأما فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، فلأن هذا كان قوت أهل المدينة، ولو كان هذا ليس قوتهم بل يقتاتون غيره، لم يكلفهم أن يخرجوا مما لا يقتانون، كما لم يأمر بذلك في الكفارات، فقد قال تعالى في الكفارة {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} (٢).

وصدقة الفطر من جنس الكفارات، فكلاهما متعلق بالبدن، بخلاف صدقة المال فإنها تجب بسبب المال من جنس ما أعطاه الله (٣).

وأما الحنابلة فقالوا: لا يجزئ إلا التمر والشعير والبر.

ما المقدار الواجب عن كل شخص في زكاة الفطر:

لأهل العلم في المقدار الواجب عن الشخص مذهبان (٤):

الأول: أن الواجب صاع من أي صنف:

وبهذا قال جمهور العلماء -خلافًا لأبي حنيفة وأصحاب الرأي- وحجتهم:

١ - حديث أبي سعيد الخدري قال: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم: صاعًا من طعام أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب أو صاعًا من أقط، فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية المدينة، فتكلم، فكان مما كلَّم الناس: إني لأرى مُدَّيْن من سمراء الشام [يعني: القمح] تعدل صاعًا من تمر، فأخذ الناس بذلك [قال أبو سعيد]: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه» (٥).


(١) لكنهم اشترطوا أن تكون من المعشرات.
(٢) سورة المائدة: ٨٩.
(٣) مجموع الفتاوى (٢٥/ ٦٩).
(٤) المدونة (١/ ٣٥٨)، والمجموع (٦/ ٤٨)، والمغنى (٣/ ٨١)، وشرح فتح القدير (٢/ ٢٢٥).
(٥) صحيح: أخرجه البخاري (١٥٠٥)، ومسلم (٩٨٥)، وأبو داود (١٦١٦)، والترمذي والنسائي.

<<  <  ج: ص:  >  >>