للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هل يجوز إدخال الحج على العمرة (١):

إذا أحرم بالعمرة وحدها في أشهر الحج، ثم بدا له أن يدخل عليها الحج فيصير قارنًا جاز له ذلك عند الجمهور (خلافًا للحنفية) بشرط أن يكون قبل الشروع في الطواف، فإن شرع فيه ولو بخطوة فلا يجوز إدخال الحج على العمرة.

ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم، لما حاضت عائشة بسرف وهي محرمة بالعمرة أمرها أن تهلَّ بالحج وقال: «طوافك بالبيت وبالصفا والمروة، يسعك لعمرتك وحجك» (٢) وهو دليل على أن أمره صلى الله عليه وسلم لها بالإهلال بالحج لم يكن إبطالاً لعمرتها.

لكن ... لقائل أن يقول: إن الدليل إنما وقع في حاله تشبه الضرورة، لأن عائشة لا يمكن أن تكمل عمرتها وهي حائض، فيكون الدليل هنا أخص من المدلول، وهذا في النفس منه شيء، ويؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أحرم بالحج ولم يسق الهدي أن يجعله عمرة، فكيف نجعل العمرة حجًّا وهو خلاف ما أمر به؟!

هل يجوز إدخال العمرة على الحج؟ (٣)

أما إذا أحرم بالحج، ثم أدخل عليه العمرة، فذهب مالك، والشافعي في الجديد، وأحمد، أنه لا يصح ولا يصير قارنًا، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.

وخالف أبو حنيفة فجوَّزه بناء على أصله: أن عمل القارن زيادة على عمل المفرد، فإذا أحرم بالحج وأدخل عليه العمرة صار قارنًا ولزمه طوافان وسعيان.

قلت: وأنا أميل إلى قوله أبي حنيفة -لا لأجل ما بنى عليه- ولكن لحديث عائشة: «أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج» (٤) مع حديث ابن عمر مرفوعًا: «أتاني آت من ربي، فقال: صلِّ في هذا الوادي المبارك وقل: عمرة في حجة» (٥) واختاره العلامة ابن عثيمين، طيب الله ثراه.

هل يصح إطلاق نية الإحرام؟

من أحرم إحرامًا مطلقًا من غير أن يعين نوعًا من هذه الأنواع الثلاثة لعدم


(١) «المجموع» (٧/ ١٦٨)، و «الشرح الممتع» (٧/ ٩٤).
(٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٢١١).
(٣) «المجموع» (٧/ ١٧٠)، و «المغنى» (٣/ ٥١٢)، و «المبسوط» (٤/ ١٨٠)، و «مجموع الفتاوى» (٢٦/ ٨٨).
(٤) صحيح: أخرجه البخاري (١٥٦٢)، ومسلم (١٢١١).
(٥) صحيح: أخرجه البخاري (١٥٣٤)، وأبو داود (١٧٨٣)، وابن ماجه (٢٩٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>