للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه لا يجب عليه، وأنه يجوز التأخير إلى ميقاته لأنه الأصل، واختاره شيخ الإسلام، والأول أحوط، والله أعلم.

اشتراط المحرم التحلل بعذر:

يجوز للمحرم أن يشترط -عند إحرامه- التحلل متى حبسه عن إتمام النسك شيء من مرض أو نحوه قائلاً: «اللهم محلى حيث حبستني».

لحديث عائشة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير، فقال لها: «أردت الحج؟» قالت: والله لا أجدني إلا وجعة، فقال لها: «حُجي واشترطي، وقولي: اللهم محلي حيث حبستني» (١).

فإذا اشترط جاز له أن يتحلل من إحرامه إذا حبس ولا دم عليه.

أما إذا لم يشترط فإذا حبسه عارض لزمه دم لقوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} (٢).

سنن الإحرام:

١ - الغسل عند الإحرام: لحديث زيد بن ثابت أنه «رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل» (٣).

وتغتسل المرأة وإن كانت حائضًا أو نفساء: ففي حديث جابر: «.. حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماءُ بنت عميس، محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: «اغتسلي واستثفري (٤) بثوب وأحرمي» (٥).

٢ - التطيُّب على البدن قبل الإحرام: لحديث عائشة قالت: «كنت أُطيِّب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم، ولحلِّه قبل أن يطوف بالبيت» (٦).

وكذلك تتطيَّب المرأة: لحديث عائشة قالت: «كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالسُّك المطيب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا» (٧).


(١) صحيح: أخرجه البخاري (٥٠٨٩)، ومسلم (١٢٠٧).
(٢) سورة البقرة: ١٩٦.
(٣) حسن: أخرجه الترمذي (٨٣١).
(٤) الاستثفار: هو أن تضع المرأة خرقة (فوطة) على محل الدم وتشدها على وسطها.
(٥) صحيح: أخرجه مسلم (١٢١٨).
(٦) صحيح: أخرجه البخاري (١٥٣٩)، ومسلم (١١٨٩).
(٧) صحيح: أخرجه أبو داود (١٨٣٠)، والبيهقي (٥/ ٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>