للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فرحلت ثم ركب، فإذا استوت به استقبل القبلة قائمًا يلبيِّ ... وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك» (١).

٩ - رفع الصوت بالتلبية:

لحديث السائب بن خلاد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «جائني جبريل فقال: يا محمد، مُرْ أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية» (٢).

وهذا أمر ندب عند الجمهور، وأمر وجوب عند الظاهرية (٣) وعن جابر وأبي سعيد قالا: «قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نصرخ بالحج صراخًا» (٤).

هل ترفع المرأة صوتها بالتلبية؟:

أجمع أهل العلم على أن المراة لا يلبِّي عنها غيرها، بل هي تلبِّي عن نفسها (٥).

أمَّا: هل ترفع المرأة صوتها بالتلبية؟ فذهب الأكثرون (٦) إلى أنها لا ترفع صوتا بالتلبية واحتجوا بما يلي (٧):

١ - أن المرأة مأمورة بالستر، فيكره لها رفع الصوت مخافة الافتتان بها.

٢ - قول النبي صلى الله عليه وسلم: «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء» (٨) فدلَّ على أنها لا ترفع صوتها بالتلبية إلحاقًا بحالها في الصلاة.

٣ - ما يروى عن ابن عمر أنه قال: «لا تصعد المرأة فوق الصفا والمروة، ولا ترفع صوتها بالتلبية» (٩) لكنه ضعيف.

بينما ذهب آخرون -على رأسهم عائشة رضي الله عنها- إلى أن المرأة ترفع صوتها لما يأتي:


(١) صحيح: أخرجه البخاري (١٥٥٣).
(٢) صحيح: أخرجه الترمذي (٨٣٠)، وأبو داود (١١٩٧)، والنسائي (٥/ ١٦٢)، وابن ماجه (٢٩٢٢).
(٣) حاشية السندي على النسائي (٥/ ١٦٢).
(٤) صحيح: أخرجه مسلم (١١٤٨).
(٥) نقله الترمذي في «الجامع» (٨٤٩) وأما حديث جابر «كنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان» فضعيف لا يصح.
(٦) حتى نقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك، وهو منقوض بما يأتي عن عائشة وغيرها.
(٧) «الأم» للشافعي (٢/ ١٣٣)، و «المغنى» (٣/ ٣٣٠)، و «جامع أحكام النساء» (٢/ ٤٩٩).
(٨) صحيح: تقدم في «الصلاة».
(٩) إسناده ضعيف: أخرجه البيهقي في «سننه» (٥/ ٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>