للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تزوجها في عمرة القضاء -بلا خلاف- ومكة يومئذ دار حرب وإنما هادنهم عليه السلام على أن يدخلها معتمرًا ويبقى بها ثلاثة أيام فقط ثم يخرج فأتى من المدينة محرمًا بعمرة ولا شك أنه تزوجها بعد ما أتم عمرته ثم رجع بها معه من مكة، وإنماكان يحرم من ذي الحليفة، فكان ظاهر الحال أنه تزوجها في إحرامه، أما من روى أنه تزوجها حلالاً فقد اطلع على حقيقة الأمر وأخبر به.

٥ - على فرض صحة حديث ابن عباس (١) فقد تعارض الفعل مع القول -في حديث عثمان- فيجب تقديم القول، لأن الفعل موافق للبراءة الأصلية، وهي كون النكاح حلالاً في كل حال، والقول ناقل عن الأصل فيكون حديث ابن عباس منسوخًا ولا يجوز تقديم الفعل هنا لأنه يلزم منه تغيير الحكم مرتين وهو خلاف قاعدة الأحكام.

قلت: وهذا أقوى الأجوبة، لموافقته الأصول.

ويؤيده كذلك أن تحريم زواج المُحرم قد ثبت العمل به عند الخلفاء الراشدين، فعن أبي غطفان عن أبيه: «أن عمر فرَّق بينهما، يعني: رجلاً تزوج وهو محرم» (٢).

وعن علي قال: «لا ينكح المحرم، فإن نكح ردَّ نكاحه» (٣).

١١، ١٢ - اقتراف المعاصي، والمخاصمة والجدال: لقوله تعالى: {فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ} (٤).

ومن العلماء من سلك مسلك الخصوصية ورأى أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعارض الأمر الخاص بالأمة، لا سيما وللنبي صلى الله عليه وسلم في النكاح خصوصياته المعروفة، لكن الترجيح السابق أولى لافتقار الخصوصية إلى الدليل، والله تعالى أعلم.


(١) أشار الحافظ في «الفتح» (٩/ ١٦٦) إلى أنه قد صح حديث ابن عباس عن أبي هريرة وعائشة رضي الله عنها، قلت: بل في كل منهما كلام، ولعله لأجل ذلك قال ابن عبد البر في التمهيد (٣/ ١٥٣): «ما أعلم أحدًا من الصحابة روى عنه أنه عليه السلام نكح ميمونة وهو محرم إلا ابن عباس» اهـ.
(٢) إسناده صحيح: أخرجه مالك في «الموطأ» (٨٦٩)، وعنه البيهقي (٥/ ٦٦)، وانظر «الإرواء» (١٠٣٨).
(٣) إسناده صحيح: أخرجه البيهقي (٥/ ٦٦).
(٤) سورة البقرة: ١٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>