للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن نافع قال: رأيت ابن عمر استلم الحجر بيده ثم قبَّل يده، وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله» (١).

وقد قبَّل عمر بن الخطاب الحجر، وقال: «لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبَّلك ما قبَّلتك» (٢).

إذا لم يستطع تقبيله أو استلامه:

المستحب أن يستلم الحجر بيده ويقبِّله إن أمكنه، فإن استلمه وشقَّ عليه تقبيله قبَّل يده، فإن شق عليه استلامه بيده، فله أن يستلمه بعصا ونحوها ويقبِّلها: لحديث ابن عباس قال: «طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الرُّكن بمحجن» (٣) زاد مسلم في روايته من حديث أبي الطفيل: «ويقبِّل المحجن» (٤).

فإن عجز عن استلامه فإنه يشير إليه بيده ويكبِّر، لحديث ابن عباس قال: «طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبَّر» (٥).

وصح عن ابن عمر: «أنه كان إذا استلم الركن قال: بسم الله، الله أكبر» (٦).

٦ - السجود على الحجر الأسود: فعن ابن عمر قال: «رأيت عمر بن الخطاب قبَّل الحجر، وسجد عليه، ثم عاد فقبَّله وسجد عليه، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم (٧)، وقد ثبت هذا أيضًا عن ابن عباس من فعله، قال الألباني -رحمه الله- في الإرواء (٤/ ٣١٢): «فيبدو من مجموع ما سبق أن السجود على الحجر الأسود ثابت، مرفوعًا وموقوفًا والله أعلم» اهـ.

٧ - استلام الركن اليماني: لحديث ابن عمر قال: «لم أر النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين» (٨).


(١) صحيح: أخرجه مسلم (١٢٦٨).
(٢) صحيح: أخرجه البخاري (١٠٦٥)، ومسلم (١٢٧٠).
(٣) صحيح: أخرجه البخاري (١٦٠٧).
(٤) صحيح: أخرجه مسلم (١٢٧٥).
(٥) صحيح: أخرجه البخاري (١٦١٣).
(٦) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٨٨٩٤)، والبيهقي (٥/ ٧٩)، وصححه الحافظ في «التلخيص» (٢/ ٢٤٧).
(٧) حسَّنه الألباني: كما في «الإرواء» (٤/ ٣١٢).
(٨) صحيح: أخرجه البخاري (١٦٠٩)، ومسلم (١٢٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>