للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠ - صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم بعد الطواف إن تيسَّر.

١١ - أن يقرأ في هاتين الركعتين: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}.

وهذه السنن الثلاث الأخيرة ثابتة في حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم والركعتان بعد الطواف خلف المقام سنة عند الجمهور، خلافًا للحنفية فتجب عندهم، وهو رواية عن أحمد وقول عند الشافعية ووافقهم المالكية في طواف الركن دون غيره (١).

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه إذا صلى المكتوبة بعد طوافه أجزأته عن ركعتي الطواف.

وتصلي ركعتا الطواف في أي وقت من غير كراهة ولو في أوقات النهي، لحديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت، وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار» (٢).

لا يجوز المرور أمام المصلي في الحرم ولا في غيره:

وأما قول شيخ الإسلام رحمه الله: فلو صلى المصلي في المسجد والناس يطوفون أمامه، لم يُكره، سواء مرَّ أمامه رجل أو امرأة، وهذا من خصائص مكة (٣). اهـ. فلا أعرف دليلاً على هذه الخصوصية، والأصل عدم جواز المرور أمام المصلي كما تقدم في أبواب الصلاة. والله أعلم.

١٢ - الشرب من ماء زمزم وصَبُّه على الرأس بعد الطواف والركعتين:

ففي حديث جابر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل ثلاثة أشواط من الحجر إلى الحجر، وصلى ركعتين ثم عاد إلى الحجر، ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها، وصبَّ على رأسه ثم رجع فاستلم الركن ....» (٤).

١٣ - ل يُلتَزم (٥) ما بين الحجر الأسود والباب (المُلتَزَم)؟

رُوى أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله يوم الفتح، فعن عبد الرحمن بن أبي صفوان قال: «لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، انطلقت، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج من


(١) «فتح القدير» (٢/ ١٥٤)، و «حاشية العدوي» (١/ ٤٦٧)، و «مغنى المحتاج» (١/ ٤٩٢)، و «المغنى» (٣/ ٣٩٤).
(٢) صحيح: أخرجه الترمذي (٨٦٩)، والنسائي (٥/ ٢٢٣)، وابن ماجه (١٢٥٤).
(٣) «مجموع الفتاوى» (٢٦/ ١٢٢).
(٤) إسناده حسن: أخرجه أحمد (٣/ ٣٩٤)، وفي مسلم (١٢١٨) الشرب فقط.
(٥) أي: يلصق صدره وخدَّه الأيمن بجدار الكعبة بين بابها والحجر الأسود، ويداه مبسوطتان قائمتان.

<<  <  ج: ص:  >  >>