للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦ - أن يضرب له قبة (خيمة) بنمرة، إن شاء اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.

ودليل هذه السنن ما جاء في حديث جابر: «... فلما كان يوم التروية توجَّهوا إلى منى، فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ... حتى أتى عرفة ...» (١).

٧ - أن يلبِّي أو يكبِّر في طريقه من منى إلى عرفة: لحديث محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك -وهما غاديان من منى إلى عرفة -كيف كنتم تضنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: «كان يهلُّ المهل منا فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه» (٢) وعن ابن عمر قال: «غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، فمنَّا الملبِّي ومنَّا المكبِّر» (٣).

٨ - أن يخطبهم الإمام: فيبيِّن لهم المناسك ويحرضهم على الإكثار من الدعاء والابتهال، ويبيِّن لهم ما يهمهم من الأمور الضرورية لشئون دينهم واستقامة أحوالهم، كما في حديث جابر، وهذه الخطبة سنة بالاتفاق، والسنة أن تكون خطبة واحدة لا خطبتين يجلس بينهما، وهو المشهور في كتب الفروع.

٩ - أن يصلي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا مع الإمام بنمرة (يوم عرفة) (٤) ولا يصلي بينهما شيئًا.

الركن الرابع: الوقوف بعرفة:

تعريفه:

المراد من الوقوف بعرفة: وجود الحاج في أرض (عرفة) بالشروط والأحكام المقررة.

حكمه: الوقوف بعرفة ركن أساسي من أركان الحج، ويختص بأنه من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج.

وقد ثبت ركنيته بالأدلة القاطعة من الكتاب والسنة والإجماع.


(١) صحيح: أخرجه مسلم (١٢١٨).
(٢) صحيح: أخرجه البخاري (١٦٥٩)، ومسلم (١٢٨٤).
(٣) صحيح: أخرجه مسلم (١٢٨٤).
(٤) ومن فاته الصلاة مع الإمام جاز أن يصليهما منفردًا جامعًا بينهما عند الجمهور، وقال أبو حنيفة: لا يجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>