للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنملة من كل قرن (ضفيرة) وهو قول ابن عمر والشافعي وأحمد وأبي ثور، وقال بعضهم: تأخذ من جوانبها شيئًا، وقال بعضهم: لا تكثر الشابة، وأما الكبيرة فتأخذ من شعرها ولا تزيد عن الربع (١).

قلت: الظاهر أن لها أن تقصر ما شاءت بحيث لا تشابه الرجال وإلا لم يجز والله أعلم.

وقت الحلق والتقصير:

السنة أن يحلق -أو يقصِّر- يوم النحر، بعد رمي جمرة العقبة ونحر الهدي، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.

والجمهور على أن الحلق أو التقصير لا يختص بزمان ولا مكان، لكن السنة فعله في الحرم أيام النحر.

وذهب الحنفية إلى أن الحلق يختص بأيام النحر وبمنطقة الحرم، فلو أخل بأي من هذين حصل له التحلل ولزمه الدم (٢).

من آداب الحلق:

١ - ألا يحلقه بنفسه: بل يحلق له غيره.

٢ - أن يبدأ الحالق بشق رأسه الأيمن: والدليل عليهما حديث أنس «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى، فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى، ونحر، ثم قال للحلاَّق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن، ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس» (٣).

٣ - أن يأخذ من ظفره وشاربه بعد الحلق: فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما «أنه كان إذا حلق في حج أو عمرة، أخذ من لحيته وشاربه».

وقال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه قلَّم أظفاره (٤).

ما يفعل الأصلع؟

الأصلع الذي لا شعر له، ليس عليه حلق ولا فدية، ويستحب إمرار الموسى


(١) انظر الآثار بهذا في «مصنف ابن أبي شيبة» (١/ ٤/ ١١٥ - ١١٧)، عن «جامع أحكام النساء» لشيخنا أمتع الله بحياته (٢/ ٥٦٦).
(٢) انظر المراجع السابقة في حكم الحلق.
(٣) صحيح: أخرجه مسلم (١٣٠٥).
(٤) انظر «المجموع» (٨/ ١٨٦، ١٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>