للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن يكن ذا النطقُ منه ما اتفق … فإن يكن عجزا يكن كمَن نطق

وإن يكن ذلك عن إباء … فحكمة الكفر بلا امتراء

وإن يكن لغفلة فكالإبا … وذا الذي حكى عياض مذهبا

وقيل كالنطق وللجمهور … نسب والشيخ أبي منصور

المسناوي: هذا التفصيل إنما هو في الكافر، وأما من ولد في الإسلام فهو على الفطرة الإسلامية، وإنما يجب عليه النطق وجوب الفرع، فإذا تركها مع الإمكان كان عاصيا لا كافرا، ولا يجري فيه التفصيل المذكور، وهذا هو التحقيق خلافا لما في شرح المرشد. انتهى كلام الشيخ محمد بن الحسن بناني. ولو كان الكافر يعتقد دينا يرى الغسل من الجنابة، فاغتسل من جنابته في حال كفره، ثم أسلم، فإنه لا يجزئه ذلك؛ لأن الكفر لا تصح معه قربة بوجه. وزعم بعض الشافعية أنه يجزئه تخريجا على صحة غسل الذمية من الحيض، فإنها إذا أسلمت بقي زوجها على استباحة الوطء بذلك الغسل، وهذا فاسد، فإن غسل الذمية وقع صحيحا حال الكفر في حق الآدمي، ولم يقع عبادة بخلاف الغسل في حق الله تعالى. نقله الإمام الحطاب. قال: فعلم أن الذمية إذا أسلمت يجوز لزوجها وطؤها قبل أن تغتسل. انتهى أي لكونها اغتسلت في حال كفرها ولم تحض بعد ذلك، ويؤمر من أسلم بأن يختتن، ويحلق رأسه إن كان شعر رأسه على غير زي العرب. قاله في الطراز. وقال: واستحب مالك أن يحلق على عموم الأحوال، وفي الحديث أنه قال للذي أسلم (ألق عنك شر الكفر واختتن) (١))، أي الشعر الذي هو من زي أهل الكفر. وقد كانت العرب تدخل في دين الله أفواجا ولم يرو في ذلك أنهم كانوا يحلقون. انتهى. قال الإمام الحطاب: وانظر قوله واستحب مالك، لعله: واستحب الشافعي، فإن القرافي نقله في الذخيرة بلفظ: واستحب الشافعي مطلقًا، وآخر كلام صاحب الطراز يدلُّ على ذلك. والله أعلم. انتهى.


(١) أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، رقم الحديث: ٣٥٦.