للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن شك أمذي أم مني اغتسل يعني أن من رأى شيئًا في ثوبه مثلا، وشك هل هو مذي أو مني، ولا خصوصية للمذي بذلك، بل مثله ما إذا شك هل هو مني أو بول مثلا، فإنه يجب عليه أن يغتسل للصلاة مثلا، وهذا حيث كان شكه على السواء، فإن ترجح عنده شيء بقرينة من غسل وعدله عمل على ذلك.

وعلم مما قررت بقولي: شيئا أنه أولى من التعبير ببلل لقصوره، والحاصل أن من رأى شيئًا في ثوبه فلا، يخلو إما أن ينام فيه أولا، فإن لم ينم فيه فلا شيء عليه لتحققه أنه ليس بموجب، وإن نام فية فلا يخلو أن يتيقن أنه احتلام أو يشك، فإن شك وجب عليه الغسل، أو استحب على القول بإلغاء الشك أو إعماله، وإن تيقن أنه احتلام فإن تذكر أنه احتلم وجب عليه الغسل بلا خلاف، وإن لم يتذكر فقد اختلف فيه العلماء، والصحيح وجوب الغسل إذا لم يلبسه غيره ممن يمني، وإلا ندب لاحتمال أن يكون الغير هو المحتلم.

واعلم أن أسباب الغسل سبع: التقاء الختانين، وإنزال الماء الدافق من رجل أو امرأة والشك في أحدهما ما لم يستنكح. وتجدد الإسلام بعد البلوغ على خلاف فيه، والولادة مع جفوف الولد من الدم، وانقطاع دم الحيض، وانقطاع دم النفاس، والموت في غير الشهداء. وقال الشيخ الأمير: والمرأة تجد الحيض في ثوبها تغتسل، وتعيد من يوم لبسه اللبسة الأخيرة كالصوم إلَّا أن تبيت كلّ ليلة فتعيد عادتها إن أمكن استغراقه لها، وإلا فبحسبه، فإن لم يتصور زيادته على يومين في ظن العادة قضتهما فقط. وهكذا ثم ذكر مسألة الجوار الآتية، ثم قال: وظاهر كلامهم إلغاء الاستظهار هنا لعدم التحقيق وقوله: "وإن شك أمذى" الخ قد مر أنه لا خصوصية للمذي بذلك، بل مثله ما إذا شك أبول أم مني، أو شك هل هو ودي أو مني أو نحو ذلك، فإن شك في ثلاثة أحدها المني لم يجب عليه غسل لضعف الشك في المني حينئذ، ولو تردد بين أمرين ليس أحدهما منيا بل مذي أو بول أو ودي مثلا، فإنه يجب عليه أن يغسل ذكره بنية. وتقييده بما قيد به وجوب الغسل في كلام المصنف، وهو أن محل قوله: اغتسل حيث لم يلبسه غيره ممن يمني، وإلا لم يجب عليه الغسل، بل يندب فقط لجواز كونه من ذلك الغير.