للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في رمضان جميعا، لبسته إحداهن العشر الأول، والثانية العشر الثانية، والثالثة العشر الثالثة، ثم وجد به آخر الشهر نقطة دم يابسة لا يدري من أيتهن حصلت: أن كل واحدة منهن تصوم يوما واحدا، وتقضي الأولى صلاة الشهر كله، أي لاحتمال حصوله منها، وأنه أول يوم من الشهر فقد صلت وهي حائض، والثانية عشرين يوما أي لاحتمال حصوله منها وأنه أول يوم من لبسها له، والثالثة عشرة أيام ووجه عدم المخالفة أن يحمل ما رئي في الثوب من الدم على اليسير الذي لا يحصل إلا في يوم واحد. انتهى. وقد علمت أن المصنف مشى في مسألتي الشك والتحقق على قول الموطإ: من وجد في ثوبه احتلاما وقد بات فيه ليالي إنه لا يعيد إلا من آخر نومة، وقوله: وتعيد الصوم من أول يوم صامت فيه، قال الشيخ محمد بن الحسن: فرق بين الصوم والصلاة وأصله للتتائي تابعا لعبارة ابن فرحون، وفيه نظر، بل لا فرق بينهما على المعتمد. ابن عرفة: قال ابن القاسم: من رأت في ثوبها حيضا لا تذكر إصابته إن كانت لا تتركه ويلي جسدها، أعادت الصلاة مدة لبسه، وإن كانت تتركه فمدة آخره، وتعيد صوم ما تعيد صلاته ما لم يجاوز عادتها. ابن حبيب: بل يوم فقط اللخمي عدد نقط الدم إن لبسته بعد الفجر ما لم تجاوز عادتها. انتهى. وقد رد به الرماصي على التتائي: قال ابن يونس ووجه قول ابن القاسم في إعادة الصوم إمكان تمادي الدم أياما ولم تشعر، ووجه قول ابن حبيب أبين عندي؛ لأنه لو تمادى لشعرت به ولظهر في ثوبها نقط، وإنما أعادت هذه من أول نومة. ومن وجد منيا في ثوبه الخ هذا التفريق صحيح على ما عزاه ابن عرفة لظاهر الموطإ، ورواية على وابن القاسم من أنه في المني يعيد من آخر نومة مطلقا، وعلى ما نقله في الواضحة عن مالك: لا فرق بينهما، فإنه قال في الاحتلام: يعيد من آخر نومة إن كان ينزع الثوب، فإن كان لا ينزعه أعاد من أول يوم نام فيه. انتهى، وقال ابن يونس: إعادته من آخر نوم لمالك في الموطإ؛ لأن عمر رضي الله عنه فعله، وإنما قال ذلك؛ لأنه ينزعه ويلبسه ولم ير شيئا، فلما رآه علم أنه من آخر نوم، فإن استدام لبسه والمني بموضع يخفي، أعاد من أول نوم؛ لأنه به شك من حينئذ فيحتاط، وكذا رؤية الحيض. وقال ابن عبد الحكم: لا يعيد إلا من آخر نوم استمر لبسه، أم لا. ابن يونس: ويجري هذا الاختلاف في الحيض، انتهى. نقله ابن مرزوق. فقد علمت أنه لا فرق بين الاحتلام والحيض في التفصيل بين النزع وعدمه على