للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قول مالك، وأن قول المص: "وأعاد من آخر نومة" يقيد أيضا بما إذا كان ينزعه، وإلا فمن أول يوم نام فيه، تأمله. والله أعلم. لكن في التوضيح ما نصه: قسم الباجي المسألة على قسمين: إن كان ينام فيه وقتا دون وقت أعاد من أحدث نومة اتفاقا، وهل يعيد ما قبل ذلك؟ قولان، وإن كان لا ينزعه، فروى ابن حبيب عن مالك أنه يعيد من أول نومة. الباجي: ورأيت أكثر الشيوخ يحملون هذا على أنه تفسير للموطإ، والصواب عندي أن يكون اختلف قوله في الجميع. انتهى. قال في التوضيح: وعلى هذا فإطلاق المصنف موافق لطريق الباجي، لا ما حكاه عن الأكثر. انتهى. وكذا يقال في إطلاق المصنف لكن لا ينبغي مخالفة الأكثر. والله سبحانه أعلم. وقوله: وكذا يقال في سقوط أيام عادتها فيه نظر؛ إن الصلاة لا تتقيد بأيام عادتها كما هو ظاهر، ويفيده كلام ابن عرفة المتقدم فلا يجري فيها القيد المذكور.

ولما ذكر موجبات الغسل الأربع، أتبعه بواجباته؛ أي بجلها، فقال: وواجبه نية وهي أي واجباته خمسة: تعميم الجسد كما مر، والنية، والموالاة، وتخليل الشعر، والدلك. ومعنى كلامه أن النية في الغسل واجبة، وهي كالنية المتقدمة في الوضوء، بمعنى أنها هنا عند أول مفعول ولو ممسوحا. كما أن النية في الوضوء كذلك، فالتشبيه بالنسبة للنية في الصفة فقط، ومعناه أنها عند أول مفعول كما علمت، ويجري هنا أنواع النية الثلاثة من رفع الحدث، وهو هنا الأكبر، أو الفرض الخ وجميع ما مر في نية الوضوء. وقد علمت أن التشبيه إنما هو في الصفة فقط، إذ النية هنا واجبة قطعا.

وعلم مما قررت أن من نوى حدثا غير ما حصل منه ناسيا، غسلُه صحيحٌ كما في شرح الشيخ عبد الباقي. وموالاة يعني أن الموالاة في الغسل واجبة؛ وهي هنا كالموالاة في الوضوء، فالتشبيه في هذه في الصفة والحكم لجريان الخلاف هنا في الموالاة. وتشترط القدرة والذكر، ويجري هنا جميع ما مر في موالاة الوضوء، فقوله: كالوضوء راجع للأمرين قبله كما قررت؛ أي أن النية في الغسل كالنية في الوضوء، والموالاة في الغسل كالموالاة في الوضوء.

وإن نوت الحيض والجنابة يعني أن المرأة إذا تطهرت ونوت في ابتداء طهرها رفع حدث الحيض والجنابة فإنهما؛ أي طهر الحيض والجنابة يحصلان، فيحصل ثوابهما، ويباح لها ما كانت