للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ممنوعة منه بسبب الحيض والجنابة، وكذا لو نوت النفاس والجنابة فإنهما يحصلان، وكذا لو نوت الحيض والنفاس والجنابة فإن الثلاثة تحصل. قاله الشيخ عبد الباقي.

أو أحدهما ناسية للآخر يعني أن المرأة إذا تطهرت بعد طهرها من الحيض؛ وهي جنب، ونوت عند ابتداء طهارتها أحد الأمرين؛ أي نوت رفع حدث الجنابة ناسية للحيض، أو نوت رفع حدث الحيض ناسية للجنابة، فإن الطهرين يحصلان، فيباح لها ما كانت ممنوعة منه. أما إن نوت الجنابة ناسية للحيض، فكونهما يحصلان هو الذي ذهب إليه أبو الفرج وابن عبد الحكم وابن يونس، وهو مذهب المدونة. خلافا لسحنون قائلا بعدم الإجزاء؛ لأن موانع الحيض أكثر فلا يندرج تحت الجنابة، وللأول أنهما متساويان في أكثر الأشياء، ومن القواعد جعل الأقل تابعا للأكثر، وأما إن نوت الحيض ناسية للجنابة فالمنصوص الإجزاء عنهما كما قال المص لكثرة موانعه. وخرج الباجي نفي الإجزاء، فإن الجنابة تمنع القراءة، والحيض لا يمنعها على المشهور. ومفهوم ناسية للآخر فيه تفصيل، فإن ذكرته ولم تخرجه أجزأ كما مر، وإن ذكرته وأخرجته لم يحصلا فلا يباح لها شيء مما كان ممنوعا عليها. قال الشيخ عبد الباقي: وقد يفهم منه صحة نيابة أحدهما عن الفرض الآخر بالأولى، وانظره. انتهى.

أو نوى الجنابة والجمعة يعني أن الجنب إذا نوى باغتساله غسل الجنابة، وغسل الجمعة؛ بأن أشركهما في النية، ومثل الجمعة العيد والإحرام. أو نيابة عن الجمعة يعني أن الجنب إذا اغتسل وجعل نية الغسل خاصة بالجنابة، وعلق بالجمعة نية أخرى؛ وهي نيابة الجنابة عنها، فإنهما؛ أي غسل الجنابة وغسل الجمعة يحصلان له.

وعلم مما قررت أن قوله: حصلا راجع للمسائل الأربع، ومعنى حصلا: حصل ثوابهما، ومفاد عبارة المص؛ أعني قوله: "وإن نوت الحيض والجنابة أو أحدهما ناسية للآخر" أن المانعين حصلا من المرأة، فإن حصل منها أحدهما، ونوت من الآخر الذي لم يحصل نسيانا، فهل يجزئها غسلها؟ وهو الموافق لما مر في الوضوء، وربما يشمله قوله: "وواجبه نية" الخ أم لا. قاله الشيخ علي الأجهوري. قاله الشيخ عبد الباقي. وما ذكره المص هنا غير ضروري الذكر مع قوله: كالوضوء فهو إيضاح، والظاهر أن نية الغسل المسنون والمندوب معا، أو نيابة مسنون عن مندوب