للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يحصلان لا إن نوى المندوب أو نيابة عن مسنون، ولا نيابة مندوب منذور عن فرض أصلي. ويفهم منه أن الغسل المنذور لا يندرج فيه الوضوء، ولا نيابة مسنون عن مثله بخلاف نيتهما معا فيما يظهر، كغسل مقيم بمكة لجمعة وإحرام. قاله الشيخ عبد الباقي.

وإن نسي الجنابة يعني أن الجنب إذا اغتسل، ونوى بغسله اغتسال الجمعة ناسيا للجنابة، فإنه لا يحصل له غسل الجنابة، ولا غسل الجمعة. أو قصد نيابة عنها يعني أن الجنب إذا نوى بغسله الجمعة، والحال أنه لم ينس الجنابة، ولكن قصد بغسل الجمعة، ولو منذورا فيما يظهر نيابة الجمعة عن الجنابة؛ أي جعل نية الغسل خاصة بالجمعة، وعلق بالجنابة نية أخرى، وهى نيابة الجمعة عنها. وبما قررت علم أن قوله: انتفيا جواب عن المسألتين، وضمير التثنية راجع للجنابة والجمعة أي انتفى غسل الجنابة لعدم نيتها، وانتفي غسل الجمعة، فلا يحصل له ثوابه معاملة له بنقيض مقصوده لتعديه الحكم الشرعي بقصده نيابة السنة عن الفرض. وفائدة انتفاء غسل الجمعة طلبه بغسلها إذا اغتسل الجنابة دون قصد نيابتها عن الجمعة أو نسيها. قاله الشيخ عبد الباقي.

وتخليل شعر يعني أنه يجب في الغسل تخليل الشعر، ولم يقيده فيعم كل شعر خفيفا تظهر البشرة تحته، أو كثيفا. قال ابن الحاجب: والأشهر وجوب تخليل اللحية والرأس وغيرهما. انتهى. ويشمل ذلك شعر الحاجبين، والهدب، والشارب، والإبط، والعانة إن كان فيها شعر. فمن توضأ للصلاة وهو جنب ولم يخلل شعر لحيته الكثيفة، يجب عليه تخليلها في اغتساله كما يشعر بذلك قوله الآتي: وغسل الوضوء عن غسل محله؛ أي وأما ما زاد عن محله كالكثيفة فلا بد من غسله في الغسل. وقوله: "وتخليل شعر" هذا التخليل هو بعد صب الماء على الرأس أو معه، وأما التخليل قبله فمستحب، وصفة التخليل المستحب أن يغمس يديه في الماء بعد أن يتوضأ، فيخلل بأصابعه أصول شعر رأسه، ويبدأ فيه من مؤخر الجمجمة فإنه يمنع من الزكام، ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات. قاله الشيخ ميارة. وهو تحرير عجيب، وإنما وجب التخليل