للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لخبر: [خللوا الشعر وأنقوا البشرة فإن تحت كل شعرة جنابة] (١)). انتهى. وأحرى الشقوق، والأعكان. وغائر البدن ما لم يشق فيعمه بالماء ويدلكه، وأما الخاتم فلا يلزمه تحريكه كالوضوء حيث كان مأذونا فيه خلافا لناظم مقدمة ابن رشد حيث قال:

وحرك الخاتم في اغتسالك … والخرص والسوار مثل ذلك

قال الشيخ إبراهيم: إلا أن يحمل على غير المأذون فيه. انتهى. أو يحمل على الندب كما للشيخ عبد الباقي، وقد تقدم أن غير المأذون لا بد من نزعه. ونقل عن ابن مرزوق أن ما أفتى به المص من وجوب التخليل هو الراجح على ما يظهر من الأنقال والحديث، وإن كان خلاف رواية ابن القاسم في اللحية. وعلم مما مر أن الخاتم لا يلزم نزعه ولو ضيقا عض بالإصبع؛ لأنه لما جاز لبسه صار كالجبيرة انظر شرح عبد الباقي.

وضغث مضفوره يعني أن المغتسل رجلا أو امرأة يجب عليه ضغث مضفوره؛ أي جمعه وتحريكه واتكاؤه عليه بيده ليداخله الماء، ومربوطه كمضفوره. وقد علمت أن الرجل في ذلك كالمرأة، وقد مر أنه مثلها في جواز الضفر. والضمير في مضفوره للشعر، وهو بالضاد غير المشالة. قاله الشيخ إبراهيم. لا نقضه يعني أن المغتسل رجلا أو امرأة لا يلزمه نقض مضفوره أي حله ما لم يشتد بنفسه، فإن اشتد ضفره بنفسه فلا بد من حله، هذا إذا لم يكن عليه خيط، وهذا في الغسل كما علمت. وأما في الوضوء فلا يلزمه حله، وأما إن كان عليه خيط أو خيطان، فإن اشتد فلا بد من حله غسلا أو وضوءا، وإن لم يشتد فلا يلزم نقضه، وإن كان عليه خيوط ثلاثة ففوق وجب النقض غسلا أو وضوءا. هذا هو تحرير المسألة. والله سبحانه أعلم. قال الشيخ المحقق الأمير: ونقض مضفور ثلاثة خيوط اشتد أو لا في وضوء، أو غسل كالأقل إن اشتد، وإلا فلا وضوءا أو غسلا كبنفسه في الغسل، ولبعض شيوخنا:


(١) عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وأنقوا البشرة. السنن الكبرى للبيهقي: ج ١ ص ١٧٩.