للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إن في ثلاث الخيط يضفر الشعر … فنقضه في كل حال قد ظهر

وفي أقل إن يكن ذا شده … فالنقض في الطهرين صار عمده

وإن خلا عن الخيوط أبطله … في الغسل إن شد وإلا أهمله

انتهى. قوله: "لا نقضه" قال في المفهم: لا يفهم من التخفيف في ترك حل الضفر التخفيف في إيصال الماء إلى داخل الضفر كما يأتي في حديث أسماء (١) بنت شكل، ولما صح من حديث على مرفوعا وفي المواق: والصواب وجوب تخليل شعر اللحية، وسمعه أشهب، وسمع ابن القاسم سقوطه. قاله الشيخ محمد بن الحسن. وقد مر قول ابن الحاجب: والأشهر وجوب تخليل اللحية والرأس وغيرهما. انتهى قاله الشيخ محمد بن الحسن. وتعقب بأنه يقتضي الخلاف في الشعر مطلقا، وليس كذلك بل في اللحية فقط. انتهى. وقال عن أبي الحسن وفي شرح ابن بطال عن بعض التابعين: أن العروس ليس عليها غسل رأسها لما في ذلك من فساد المال. قاله أبو محمد صالح. وهذا يسمع في بعض المجالس ولم أقف عليه نصا. انتهى. والله أعلم. انتهى. وقال الوانوغي: ما ذكره أبو محمد صالح من نقل ابن بطال الترخيص للعروس لا يبعد كل البعد، وفي فروعنا ما يشهد له، ونقله ابن غازي في تكميله وسلمه، وكذا نقله ابن ناجي عن أبي عمران الجورائي: لا تغسله بل تمسح عليه. قاله الشيخ محمد بن الحسن.

وذلك يعني أن الدلك من واجبات الغسل، ولا تشترط مقارنته لصب الماء، بل يكفي. ولو حصل بعد صب الماء عند ابن أبي زيد، خلافا للقابسي في اشتراطه المعية، وفيه حرج، وهو واجب على كلا القولين، وإنما اختلافهما في إجزائه بعد صب الماء وعدمه، ولا يكفي فيه غلبة الظن إلا المستنكح، ويكفي هنا إمرار العضو ولو باطن ذراعه، وهذا؛ أي وجوب الدلك هو المشهور من مذهب مالك، وإن ضعف مدركه. وقيل إنه واجب لإيصال الماء إلى البشرة لا لذاته، والراجح مدركه. وقال القرافي في مثل هذا يجب العمل بما قوي مدركه. وبما قررت علم أن المبالغة في


(١) صحيح مسلم، كتاب الحيض، الحديث: ٣٣٢.