للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مقدر؛ وهو ويجزئ لأنه واجب على كلا القولين، وإنما اختلافهما في إجزائه بعد صب الماء وعدمه كما علمت. وقوله: ولو بعد صب الماء؛ أي ولا بد من كون الماء على العضو بحيث لا يصير مسحا أو بخرقة يعني أن الدلك لا بد منه في الغسل إما بعضو من أعضائه، أو بخرقة إن تعذر العضو أو استنابة يعني أنه لا بد من الدلك في الغسل إما بنفسه، أو بالاستنابة بأن يوكل من يتولى دلكه حيث لم يمكنه التدلك بنفسه.

وعلم مما قررت أن محل الخرقة والاستنابة إنما هو عند تعذر الدلك باليد كما نص عليه الشيخ محمد بن الحسن، ودعمه بالنقل. وقال الشيخ عبد الباقي: وظاهر المص أنه لا مزية لأحدهما على الآخر. انتهى. قال الشيخ محمد بن الحسن: والحق أن الخرقة والاستنابة سواء عند التعذر باليد فيخير بينهما كما أنهما سواء في اشتراط تعذر اليد في كل منهما كما يستفاد ذلك كله من ابن الحاجب وابن عرفة. انظر الرماصي. "فأو" الأولى للتنويع، والثانية للتخيير. وفيه عن الرماصي: الظاهر أن الخرقة حكمها حكم النيابة في الإجزاء وعدمه. وفي شرح الشيخ عبد الباقي ما نصه: والذي يظهر تقديم الخرقة على الاستنابة؛ لأن الدلك بها فعله. وقد جرى خلاف فيمن استناب مع قدرته بيده، ففي الحطاب: المشهور لا يجوز ابتداء ويجزئ، وفي الطخيخي وأحمد المشهور عدم الإجزاء. وهو الموافق لقول ناظم مقدمة ابن رشد:

والدلك لا يصح بالتوكيل … إلا لذي آفة أو عليل

ومن تكن قصيرة يداه … فالدلك بالمنديل أو سواه

انتهى. وقد مر ما للشيخ محمد بن الحسن من أن الخرقة والاستنابة سواء، وقال الشارح: ما ذكره المص من وجوبه بالخرقة أو الاستنابة عند التعذر باليد هو قول سحنون، قيل وهو الظاهر. وذهب ابن حبيب إلى سقوطه، وصوبه ابن رشد انتهى. وارتضاه ابن عرفة والقرافي. انتهى. وقال الشيخ الأمير: ودلك وإن بعد انفصال الماء بحيث لا يصير مسحا بعضو أو خرقة، ولا يشترط خصوص اليد، وتجزئ الخرقة مع القدرة على العضو في الأظهر. وقيل لا يدلك بالخرقة؛ لأنه ليس من عمل السلف، ثم استناب. انتهى. وقال الشيخ أحمد: ومعنى الدلك بالخرقة أن يجعل