للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= صح عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فيمن توفِّيت أمه وقال: أينفعها إن تَصدَّقْتُ عنها؟ قال: نعم، وتصدق لها ببستان، وقال لعمرو بن العاص: "لو أقرَّ أبوك بالتوحيد فصمت عنه أو تصدَّقت عنه نفعه ذلك"، وذكر اتفاقهم على وصول الصدقة ونحوها وتنازعهم في العبادات البدنية كالصلاة والصوم والحج والقراءة، وذكر ما في الصحيحين من حديث عائشة: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه"، ثم قال: فهذا الذي ثبتت بالكتاب والسنة والإِجماع. ورد ابن القيم قول من يقول بعدم وصولها للميت بناء على ما جاء في قوله تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (٣٩)}، فقال: إن الإِنسان يصل إليه الثواب من غير عمله كالهدية، والميراث، والهبة، والدعاء فكل ذلك من غير سعيه وعدد عشرة وجوه، وفي الفروع: كل قربة فعلها المسلم وجعل ثوابها للمسلم نفعه ذلك كالدماء، والاستغفار، وواجب تدخله النيابة، وصدقة تطوع، والعتق، وحج التطوع، وتوسع في ذلك بما لا غنى عنه، ونقل أقوال العلماء في ذلك، منهم قول شيخه شيخ الإسلام، انظر: (٢/ ٣٠٧ - ٣١١).

<<  <   >  >>