للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن ماتت ذمية حامل لمسلم دفنت وحدها، وظهرها قبلة. ويعالج جنين الميتة المتحرك، ولا يشق جوفها. ومن دفن إلى غير القبلة، أو لم يصل عليه أو في كفن غصب، أو بلع مالًا بلا حق ولا تركة نبش لذلك إن أمن تفسخه. ومن مات في بحر ثُقِّل وألقي فيه. وإن مات في بئر (١) لا نفع فيه، وخيف بإخراجه المثلة، طمت عليه. وإن أراد دفن أبيه في ملكه فلأخيه منعه. وإن وصى بشراء للدفن فمن ثلثه. ويباع ما لم يصر مقبرة.

ويسن تعزية المصاب المسلم، وإصلاح الطعام له. ويكره منه للناس، وجلوسه للتعزية، وبكاؤه مع نَوْح، ومن كان عادة أهله ولم يوص بتركه عُذِّب، وخَمش وجه وشق ثوب، والمشي في المقبرة إن خلت من مضر بنعل لا خف، وزيارته للنِّساء. وتباح القراءة (٢) عندها، وينتفع الميت بهدية القُرَب (٣).


(١) فىِ الأصل: "بير".
(٢) قوله: وتباح القراءة عندها وفافًا للمحرر (١/ ٢١٢)، وفي المغني: روي عن أحمد روايتان، وقال: روي عنه أنه قال: "القراءة عند القبر بدعة وروي ذلك عن هشيم. . . "، وقد توسع في المسألة فلتراجع (٣/ ٥١٨ - ٥١٩) ط ١٤١٢ هـ/ ١٩٩٢ م.
(٣) قوله: "وينتفع الميت بهدية القرب"، وفي المحرر: ومن تطوَّع بقربة وأهدى ثوابها لميت نفعه ذلك، (١/ ٢٠٩)، وفي الغاية: وكل قربة فعلها مسلم وجعل بالنية، فلا اعتبار باللفظ ثوابها أو بعضه لمسلم حيّ أو ميت جاز ونفعه ذلك بحصول الثواب له (١/ ٢٨٠)، وكذا في التنقيح بقوله: وإهداء القرب كلها من مسلم ينفع الميت (ص ١٠٤)، وقال في حاشية "العاصمي على شرح الزاد": قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أئمة الإِسلام متفقون على انتفاع الميت بدعاء الخلف وبما يعمل عنه من البر، وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإِسلام وقد دلَّ عليه الكتاب والسنة والإجماع، فمن خالف ذلك كان من أهل البدع، وذكر استغفار الملائكة والرسل والمسلمين للمؤمنين وما تواتر من صلاة الميت والدعاء له وما =

<<  <   >  >>