(٢) قوله: وتباح القراءة عندها وفافًا للمحرر (١/ ٢١٢)، وفي المغني: روي عن أحمد روايتان، وقال: روي عنه أنه قال: "القراءة عند القبر بدعة وروي ذلك عن هشيم. . . "، وقد توسع في المسألة فلتراجع (٣/ ٥١٨ - ٥١٩) ط ١٤١٢ هـ/ ١٩٩٢ م. (٣) قوله: "وينتفع الميت بهدية القرب"، وفي المحرر: ومن تطوَّع بقربة وأهدى ثوابها لميت نفعه ذلك، (١/ ٢٠٩)، وفي الغاية: وكل قربة فعلها مسلم وجعل بالنية، فلا اعتبار باللفظ ثوابها أو بعضه لمسلم حيّ أو ميت جاز ونفعه ذلك بحصول الثواب له (١/ ٢٨٠)، وكذا في التنقيح بقوله: وإهداء القرب كلها من مسلم ينفع الميت (ص ١٠٤)، وقال في حاشية "العاصمي على شرح الزاد": قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أئمة الإِسلام متفقون على انتفاع الميت بدعاء الخلف وبما يعمل عنه من البر، وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإِسلام وقد دلَّ عليه الكتاب والسنة والإجماع، فمن خالف ذلك كان من أهل البدع، وذكر استغفار الملائكة والرسل والمسلمين للمؤمنين وما تواتر من صلاة الميت والدعاء له وما =