للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويسن تلقينه (١) بعد دفنه، فإن جهل اسم أمه نسبه إلى حوى (٢).


(١) قوله: "ويسن تلقينه"، لم يذكر في المحرر "التلقين"، فدل على أنه من زيادات الأدمي رحمه اللَّه، وهو زد (٢٨)؛ وهو المذهب ودليلهم حديث أبي أمامة الباهلي رضي اللَّه عنه أنه قال وهو في النزع: إذا أنا مت فاصنعوا بي كما أمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب عليه فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل: يا فلان بن فلانه، فإنه يسمع ولا يجيب ثم يقولى: يا فلان ابن فلانة، فإنه يستوي قاعدًا، ثم يقول: يا فلان ابن فلانة، فإنه يقول: أرشدنا رحمك اللَّه، ولكن لا تشعرون، فليقل: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا: شهادة أن لا إله إلَّا اللَّه وأنَّ محمدًا عبده ورسوله، وأنك رضيت باللَّه ربًّا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد نبيًّا، وبالقرآن إمامًا، فإنَّ منكرًا ونكيرًا يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه ويقول: انطلق بنا ما نقعد عن من لُقِّن حجته، فيكون اللَّه حجيجه دونهما، قال رجل: يا رسول اللَّه، فإن لم يعرف أمه، قال: فينسبه إلى حواء: يا فلان ابن حواء، أخرجه الطبراني في الكبير وقد اختلف في درجة الحديث، فقد صحح إسناده ابن حجر، وقال: إسناده صالح، وله شواهد، منها: ما رواه سعيد بن منصور من طريق راشد بن سعد، وحمزة ابن حبيب، وغيرهما. التلخيص الحبير (٢/ ١٤٣)، وقال النووي في المجموع: إسناده ضعيف (٥/ ٣٠٤)، والعراقي في تخريج الإحياء (٤/ ٤٢٠)، وقال في حاشية "التوضيح": اختلف الفقهاء في حكم تلقين الميت بعد موته إلى ثلاثة أقوال:
١ - أنه مستحب عند الشافعية والحنابلة.
٢ - أنه مكروه وهو قول أكثر المحدّثين.
٣ - أنه مباح عند الحنفية والمالكية (١/ ٣٩٠) تحقيق ناصر الميمان.
وقال ابن قاسم في حاشية الروض: استحبه الأكثر وكرهه جماعة من العلماء وأنكره آخرون؛ لاعتقاد أنه بدعة مكروهة، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: تلقين الميت الأظهر أنه مكروه؛ لأنه لم يفعله -صلى اللَّه عليه وسلم- بل المستحب الدعاء له. وقال ابن القيم: لم يكن -صلى اللَّه عليه وسلم- يقرأ عند قبر الميت ولا يلقن الميت، وحديث التلقين لا يصح (٣/ ١٢٣ - ١٢٤).
(٢) قوله: "حوى"، أي: حواء.

<<  <   >  >>