للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

للورثة. ولا يصح لكنيسة (١)، وكتب إنجيل. وإن وصَّى لصنف ذكره قسم كقسمتها، وإن وصَّى لبني هاشم لم تدخل مواليهم. وإن وصَّى بشيء لزيد (٢)، وبشيء للمساكين، وزيد منهم لم يأخذ من وصيتهم. وإن وصى بثلثه لزيد وللمساكين فلزيد نصفه. وإن وصَّى به لحيٍّ وميت يجهل موته فللحي نصفه (٣)، وإن علم فله كله.

ولا يُشترط قَبول الوصية إلَّا من آدمي معين. وقَبوله وردّه قبل موت الموصي لغو. فإن مات الموصى له قبله بطلت، وإن مات بعده قبل أن يقبل أو يرد خَلَفَهُ وارثه. ومن قبل ما وُصِّي له به تبين ملكه عقيب الموت. وإن تلف الموصى به قبل القَبول بطلت. وإن تغير في سعر، أو صفة قوّم بسعر الموت على أدنى صفاته إلى يوم القَبول. وإن مات قبل قَبوله وصيته فقبل وارثه تبين أنه ملك مورثه فيصرف في دينه ووصيته ويعتق إذا كان ذا رحم. وإن وصى بعتق غانم لم يعتق حتى يعتقه وارثه. فإن أبي أعتقه السلطان وكسبه بين الموت والعتق للعبد.

ونماء العطية المنجّزة من حينها إلى الموت لصاحبها إن حملها الثلث (٤). فلو أعتقه في مرضه وحمله ثلثه فكسب قبل موت سيده تبينّا أن


= الكبير (١٧/ ٣٢٩)، وقال في الإنصاف: إن وصى لفرس حبيس صح إذا لم يقصد تمليكه (١٧/ ٣٢٩ - ٣٣١).
(١) قوله: "ولا يصح لكنيسة. . . " إلخ، قال في المقنع: ولا تصح الوصية لكنيسة ولا بيت نار ولا لكتب التوراة والإِنجيل ولا لمَلَك ولا لميت (١٧/ ٣٢٩)، والشرح الكبير (١٧/ ٣٣٠). وقال في الإِنصاف: بلا نزاع، وقال: هذا المذهب، وعليه الأصحاب قاطبة (١٧/ ٣٢٩).
(٢) قوله: "وإن وصى بشيء لزيد. . . " إلخ، انظر: الغاية (٢/ ٣٤٩).
(٣) انظر: الغاية (٢/ ٣٤٩).
(٤) قوله: "الثلث"، من الحاشية وليست من الصلب (ورقة ٩٠ - ٩١).

<<  <   >  >>