للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسلمهم ولا عكس. والوقف كالوصية فيما ذُكر.

ولا تصح الوصية للحمل إلَّا أن تضعه لدون نصف سنة من حين الوصية. وإن وصى بثلثه لأحد هذين، أو لجاره محمد وله جاران بهذا الاسم لم يصح. وإن قال: أعطوا ثلثي أحدهما صح.

وإن قال: عبدي غانم (١) حرٌّ بعد موتي وله مائة، وله عبدان بهذا الاسم، عتق من قرع ولا شيء له. وإن وصى لمدبّره فعجز الثلث عن نفسه ووصيه بدأ بنفسه وبطل ما عجز عنه الثلث من وَصِيَّتهِ. ومن وصى لعبده القن عتق وأخذ باقي الثلث وإلَّا عتق منه بقدره (٢). وإن وصى له بربع ماله وقيمته مائة وله سواه ثمان مائة عتق وله مائة وخمسة وعشرون (٣). وإن وصى له بمائة أو بمعين لم يصح. وإن قتل الموصى له الموصي بعد وصيته (٤) بطلت. وإن وصى له بعد الجرح فلا. وكذا المدبّر.

وتصح لحربي ومسجد وفرس جهاد (٥). فإن مات فوصيته أو باقيها


(١) قوله: "غانم"، هذا الاسم استخدمه صاحب المنور رحمه اللَّه في أمثلته وذكره في هذا الباب مرتين واستخدم كذلك "سالمًا" كما في باب "تعارض البينات"، وفي العادة "زيد وبكر"، وهذا مما اختص به كتاب المنور، فلعل هذه الأسماء شائعة الاستعمال في زمانه أو في موطنه، وفي "مغني ذوي الأفهام" لابن عبد الهادي (ت ٩٠٩ هـ) استعمل: "سالمًا". انظر: (ص ٣٣١)، واستعمل في الغاية: "غانمًا" (٢/ ٣٤٩).
(٢) قوله: "بقدره"، من الحاشية وليست من الصلب، وفوله: "وله مائة"، أي: مائة درهم كما في المحرر (١/ ٣٨٣).
(٣) وصورة ذلك أنَّ ربع ماله ٢٢٥، وقيمة العبد، وربع الـ ٨٠٠ يساوي ٢٠٠، وربع الـ ١٠٠ يساوي ٢٥، فيعطى ٢٢٥ - ١٠٠= ١٢٥ درهمًا.
(٤) المقنع (١٧/ ٣٠٠)، والشرح الكبير (١٧/ ٣٠٠).
(٥) قوله: "وفرس جهاد"، قال في المقنع: ولا يصح لبهيمة (١٧/ ٣٢٩)، والشرح =

<<  <   >  >>